للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بتفسيرِ ما رَوَى، وقدْ فسَّرها جابرٌ بما [عرفت] (١) كما أخرجهُ عنهُ الشافعيُّ (٢).

والثانيةُ: المزابنةُ مأخوذةٌ منَ الزَّبْنِ بفتحِ الزاي وسكونِ الموحدةِ، وهوَ الدفعُ الشديدُ، كأنَّ كلَّ واحدٍ منَ المتبايعينِ يدفعُ الآخرَ عنْ حقِّهِ، وفسَّرها ابنُ عمرَ كما رواهُ مالكٌ (٣) ببيعِ التمرِ (٤) أي رُطَبًا بالتمرِ [مكيلًا] (٥)، وبيعُ العنبِ (٦) بالزبيب كيلًا، وأخرجهُ عنهُ الشافعيُّ في الأمِّ (٧) وقالَ: تفسيرُ المحاقلةِ والمزابنةِ في الأَحاديثِ يحتملُ أنْ [يكونَ] (٨) عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - منصوصًا ويحتملُ أنهُ من رواية من رواهُ، والعِلَّةُ في النَّهْي عنْ ذلكَ هوَ الربِّا لعدمِ العلمِ بالتساوي.

والثالثةُ: المخابرةُ وهيَ منَ المزارعةِ، وهيَ المعاملةُ على الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ منْها منَ الزرعِ، ويأتي الكلامُ عليْها في المزارعة (٩).

والرابعةُ: الثُنَيَّا فإنه منهيٌّ عنها إلا أن تُعلمُ. صورةُ ذلكَ أن يبيعَ شيئًا ويُسْتَثْنَى بَعْضُهُ، ولكنَّهُ إذا كانَ ذلكَ البعضُ معلومًا صحَّتْ، نحوَ أنْ يبيعَ أشجارًا أو أعنابًا، ويستثني واحدةً معينةً، فإنَّ ذلكَ يصحُّ اتفاقًا. قالُوا: لو قالَ إلا بعضَها، فلا يصحُّ لأنَّ الاستثناءَ مجهولٌ، وظاهرُ الحديثِ أنهُ إذا عُلِمَ القدرُ الْمُسْتَثْنَى صحَّ مطلقًا، وقيلَ: لا يصحُّ أنْ يستثنى ما يزيدُ على الثلثِ. هذا والوجهُ في النَّهي عن الثُّنَيَّا هوَ الجهالةُ، وما كانَ معلومًا فقدِ انتفتِ العلةُ فخرجَ عنْ حُكْمِ النَّهْي، وقدْ نبَّهَ النصُّ على العلةِ بقولهِ: (إلَّا أنْ تُعْلَمَ).

٢٦/ ٧٦١ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ)، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٠) [صحيح]


(١) في (ب): (عرف).
(٢) في (المسند) (١/ ٣١١) رقم (٢٠٩) كما تقدم.
(٣) في (الموطأ) (٢/ ٦٢٤) رقم (٢٣).
(٤) كذا في المخطوط، وفي (الموطأ) (الثمر) بالمثلثة.
(٥) كذا في المخطوط، وفي (الموطأ) (كيلًا)، وكذلك في (ب).
(٦) كذا في المخطوط، وفي (الموطأ) (الكرم).
(٧) (٣/ ٦٣).
(٨) في (ب): (تكون).
(٩) في شرح الحديث رقم (٢/ ٨٥٦) من كتابنا هذا.
(١٠) في (صحيحه) (٤/ ٤٠٤) رقم (٢٢٠٧).