للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صفتهِ حتَّى يُخَيَّلَ إلى مَنْ سمعَه أوْ رآهُ أنهُ بخلافِ ما هوَ بهِ، فهوَ تمويهُ الباطلِ بما يوهِمُ أنهُ حقٌّ، وقدْ جعلَ - صلى الله عليه وسلم - قولَ الزورِ عديلًا [للإشراكِ] (١)، ومساويًا لهُ. قالَ النوويُّ (٢): وليسَ على ظاهرهِ المتبادَرِ، وذلكَ لأنَّ الشركَ أكبرُ بلا شكٍّ، وكذلكَ القتلُ فلا بدَّ منْ تأويلهِ، وذلكَ بأنَّ التفضيلَ لها بالنظرِ إلى ما يناظرُها في المفسدةِ وهو التسبُّبُ إلى أكلِ المالِ بالباطلِ، فهيَ أكبرُ الكبائرِ بالنسبةِ إلى الكبائرِ التي يتسبَّبُ بها إلى أكلِ المالِ بالبَاطلِ، فهيَ أكبرُ منَ السرقةِ [والربا] (٣)، وإنما اهتَمَّ - صلى الله عليه وسلم - بإخبارِهم عنْ شهادةِ الزورِ وجلسَ وأَتَى بحرفِ التنبيهِ، وكرَّرَ الإخبارَ لكونِ قولِ الزورِ وشهادةِ الزورِ أسهلَ على اللسانِ، والتهاونُ بها أكثرُ، ولأنَّ الحواملَ [عليهِ] (٤) كثيرةٌ منَ العداوةِ والحسدِ وغيرِهما، فاحتيجَ إلى الاهتمامِ بشأنهِ، بخلافِ [الشرك فإنه وإن كان كبيرة إلَّا أنه] (٥) ينبو عنهُ قلبُ المسلمِ، لأنها لا تتعدَّى مفسدتُه إلى غيرِ المشركِ، بخلافِ قولِ الزورِ فإنهُ يتعدَّى إلى مَنْ قيلَ فيهِ، والعقوقُ يصرفُ عنهُ كرمُ الطبعِ والمروءةِ.

[الشهاده على ما استيقن]

٧/ ١٣٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: "تَرَى الشَّمْسَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ". أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ (٦) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٧) فَأَخْطَأَ. [ضعيف]

(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لرجلٍ: ترى الشمسَ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: على مثِلها فاشهدْ أو دعْ. أخرجَهُ ابنُ عدي بإسنادٍ ضعيفٍ. وصحَّحهُ الحاكمُ فأخطأ)، لأنَّ في إسنادِه محمدَ بنَ سليمانَ بنَ مشمولٍ ضعَّفهُ النسائيُّ (٨). وقالَ البيهقيُّ: لم يُرْوَ


(١) في (أ): "للشرك".
(٢) في "شرحه" لمسلم (٢/ ٨٨).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في (أ): "عليها".
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في "الكامل" (٦/ ٢٢١٣).
(٧) في "المستدرك" (٤/ ٩٨، ٩٩). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه، وتعقَّبه الذهبي بقوله: واهٍ، فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مشمول ضعَّفه غير واحد".
(٨) في "الضعفاء والمتروكين" (ص ٢١٢ رقم ٥٤٢). =