للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: البسُوا من ثيابِكمُ البياض، فإنَّها من خيرِ ثيابكم وكفِّنُوا فيها موتَاكم. رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ، وصحَّحهُ الترمذيُّ). تقدَّمَ (١) حديثُ البخاري عن عائشةَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ".

وظاهرُ الأمرِ أنهُ يجبُ التكفينُ في الثيابِ البيضِ، ويجبُ لبسُها إلَّا أنهُ صرفَ الأمرَ عنهُ في اللبسِ أنهُ قد ثبتَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ لبسَ غيرَ الأبيضِ، وأمَّا التكفينُ فالظاهرُ أنهُ لا صارفَ عنهُ إلَّا أنْ لا يوجدَ الأبيضُ كما وقعَ في تكفينِ شهداءِ أحدٍ، فإنهُ [صلى الله عليه وسلم كَفَّنَ جماعةً في نمرةٍ واحدةٍ كما (٢) يأتي] (٣)؛ فإنهُ لا بأسَ بهِ للضرورةِ، وأمّا ما رواهُ ابنُ عديٍّ (٤) من حديثِ ابن عباسٍ: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في قطيفةٍ حمراءَ"، ففيهِ قيسُ بنُ الربيعِ وهوَ ضعيفٌ (٥). [ولعلّهُ] (٦) اشتبهَ عليهِ بحديثِ: "أنهُ جعلَ في قبرهِ قطيفةً حمراءَ" (٧)، وكذلكَ ما قيلَ: إنهُ كُفِّنَ في بردٍ حبرةٍ. وتقدمَ الكلامُ أنهُ إنَّما سُجِّيَ بها (٨) ثمَّ نزعتْ عنهُ.

[أفضل الثياب في الكفن]

١٦/ ٥١٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيحْسِنْ كفَنَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩). [صحيح]

(وعن جابر رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا كَفَّنَ أحدُكم أخاهُ فليُحسنْ كَفَنَهُ.


= وابن ماجه (٣٥٦٦).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٢٠٧ رقم ٥٧٣)، والبيهقي (٣/ ٢٤٥)، وصحَّحه ابن حبان في "الموارد" (رقم ١٣٣٩)، والحاكم (١/ ٣٥٤) ووافقه الذهبي.
والخلاصة: فهو حديث صحيح، والله أعلم.
(١) رقم (١٣/ ٥١٢).
(٢) رقم (١٧/ ٥١٦).
(٣) الزيادة من المطبوع وليس في (أ) أو (ب).
(٤) في "الكامل" (٦/ ٢٠٦٨).
(٥) قال ابن عدي: لا بأس به.
(٦) في (ب): "وكأنه".
(٧) أخرجه مسلم (٩١/ ٩٦٧).
(٨) رقم (٧/ ٥٠٦).
(٩) في "صحيحه" (٢/ ٦٥١ رقم ٩٤٣).