للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلمٌ فلا يجبُ [لما تقدَّمَ قريبًا في شرحِ الحديثِ الأولِ] (١)، وصحَّ [حديث] (٢) أنَّ عثمانَ - رضي الله عنه - منعَ عبيدَهُ أنْ يدفعُوا عنهُ وكانُوا أربعَ مائةٍ وقالَ: مَنْ ألقَى سلاحَه فهوَ حرٌّ، قالُوا: وخالفَ المضطرَ فإنَّ في القتلِ شهادةً بخلافِ تركِ الأكلِ، وهلْ تركُ الدفاعِ عنْ قتلِ النفسِ مباحٌ أوْ مندوبٌ؟ فيهِ خلافٌ.

[ما الذي ينبغي سلوكه في الفتنة]

٥/ ١١٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "تَكُونُ فِتَنٌ، فكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ الْقَاتِلَ" أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالدَّارَقُطْنيُّ.

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ (٣) نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ. [حسن لغيره]

[في قتالِ الصائلِ الذي ذكرَه في الترجمةِ] (٤) (وعنْ عبدِ اللهِ بنِ خبابٍ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ فموحَّدةِ مشددةٍ فألفٍ فموحدةٍ، وهوَ خبابُ بنُ الأرتِّ صحابيُّ تقدَّمتْ ترجمتُه في الصلاة في الجزء الأول (سمعتُ أبي يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: تكونُ فِتَنٌ فكنْ فيها عبدَ اللهِ المقتولَ ولا تكنِ القاتلَ. أخرجَهُ ابنُ أبي خيثمةَ) بالخاءِ المعجمةِ مفتوحةً فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فمثلثةٍ (والدارقطنيُّ. وأخرجَ أحمدُ نحوَه عنْ خالدِ بنِ عُرفطةَ) (٥) بضمِّ العينِ المهملةِ وسكونِ الراءِ وضمِّ الفاءِ وبالطاءِ


(١) زيادة من (ب).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في "المسند" (٥/ ٢٩٢).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٥/ ٣٦ - ٣٧)، والحاكم (٤/ ٥١٧) وقال: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجَّا بعلي وسكت عليه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٣٠٢) وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه علي بن زيد، وفيه ضعف، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات" اهـ. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٨٤) وللحديث شواهد فهو بها حسن إن شاء الله.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) انظر: ترجمته في "الثقات" (٣/ ١٠٤)، و"تجريد أسماء الصحابة" (١/ ١٥٢)، و"تقريب التهذيب" (١/ ٢١٦)، و"التاريخ الكبير" (٣/ ١٣٨):، و"أسد الغابة" رقم (١٣٧٨)، و"الاستيعاب" رقم (٦٣٦)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ٣٣٧)، و"الإصابة" رقم (٢١٨٧).