(٢) في "السنن" (١/ ٣٧٨ رقم ١٩٨). (٣) في "السنن" (١/ ٢٣٧ رقم ٧١٥). (٤) في "المسند" (٦/ ١٤). قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (١/ ٧٥). قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المُلّائي، ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عُتَيْبَة، وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. وقال العقيلي: في حديث أبي إسرائيل وهم واضطراب. قلت: لم يتفرد أبو إسرائيل بالحديث وإن لم يعرف ذلك الترمذي. فقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٢٤) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أمر بلال أن يثوِّب في صلاة الصبح ولا يثوِّب في غيرها". ورجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالًا. ثم أخرجه البيهقي (١/ ٤٢٤)، وأحمد (٦/ ١٤ - ١٥) من طريق علي بن عاصم ثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا "أثوب إلا في الفجر". وقال البيهقي: "وهذا مرسل، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالًا" اهـ. قلت: وفي سنده عطاء بن السائب: صدوق اختلط [التقريب (٢/ ٢٢ رقم ١٩١)]. وعلي بن عاصم: ضعيف [المغني (٢/ ٤٥٠ رقم ٤٢٩٠)]. ثم قال البيهقي (١/ ٤٢٤): ورواه الحجاج بن أرطأة، عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالًا كان لا يثوّب إلا في الفجر، فكان يقول في أذانه: حيَّ على الفلاح، الصلاة خير من النوم، والحجاج مدلس. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم.