للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الثاني): وجهٌ للشافعيةِ؛ وهو أصحُّ الأوجهِ عندَهم؛ أنهُ يكفي النضحُ في بولِ الغلامِ لا الجاريةِ فكغيرِها منَ النجاساتِ، عملًا بالأحادِيثِ الواردةِ بالتفْرقةِ بينَهما؛ وهوَ قولُ عليٍّ عليه السلام، وعطاءِ، والحسنِ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وغيرهِم.

(والثالثُ): يكفي النضحُ فيهما؛ وهو كلامُ الأوزاعيِّ. وأمَّا هلْ بولُ الصبيِّ طاهرٌ أو نجسٌ؟ فالأكثرُ على أنهُ نجسٌ، وإنما خففَ الشارعُ في تطهيرِه. واعلمْ أن النضحَ كما قالهُ النوويُّ في شرحِ مسلم (١): هوَ أن الشيءَ الذي أصابُه البولُ يُغْمر ويكاثرُ بالماءِ مكاثرةً لا تبلغُ جريانَ الماءِ وتردُّده وتقاطرَه بخلاف المكاثرةِ في غيرهِ؛ فإنهُ يُشْتَرَطُ أنْ تكونَ بحيثُ يجري [عليها] (٢) بعضُ الماءِ ويتقاطرُ مِنَ المحلِّ، وإنْ لمْ يُشْتَرَطْ عصرهُ، وهذا هوَ الصحيحُ المختارُ، وهو قولُ إمام الحرمين والمحقِّقينَ.

نجاسة دم الحَيض ووجوب غسله

٦/ ٢٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ - "تَحُتُّه، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمّ تَنْضَحُهُ، ثُمّ تُصَلّي فِيهِ". [صحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

[ترجمة أسماء بنت أبي بكر]

(وَعَنْ أَسْمَاءَ) (٤) بفتحِ الهمزةِ وسينٍ مهملةٍ، فميمٍ فهمزةٍ ممدودةٍ، [هي] (٥) "بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ".


(١) (٣/ ١٩٥).
(٢) زيادة من النسخة (ب).
(٣) البخاري (١/ ٤١٠ رقم ٣٠٧)، ومسلم (١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١).
قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٥ رقم ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢)، والترمذي (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥ رقم ١٣٨)، والنسائي (١/ ١٥٥)، ومالك (١/ ٦٠ - ٦١ رقم ١٠٣)، والشافعي في "الأم" (١/ ٨٤ - ٨٥)، وأحمد في "المسند" (٦/ ٣٤٥) وغيرهم.
(٤) انظر ترجمتها في: "مسند أحمد" (٦/ ٣٤٤ - ٣٥٥)، و"طبقات ابن سعد" (٨/ ٢٤٩ - ٢٥٥)، و"المعرفة والتاريخ" (١/ ٢٢٤)، و"المستدرك" (٤/ ٦٤ - ٦٥)، و"الاستيعاب" (١٢/ ١٩٥ - ١٩٨ رقم ٣٢٢٦)، و"الإصابة" (١٢/ ١١٤ - ١١٥ رقم ٤٦)، و"جامع الأصول" (٩/ ١٤٥ - ١٤٧ رقم ٦٦٩٤)، و"تهذيب التهذيب" (١٢/ ٤٢٦ رقم ٢٧٢٠).
(٥) زيادة من النسخة (ب).