للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث. وأعلَّهُ قومٌ بهذا التردُّدِ، ولكنهُ قد ثبتَ عندَ الشيخينِ (١) بلفظِ: "إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وميمونَةَ كانا يغتسلانِ من إناءٍ واحدٍ". ولا يخفى أنهُ لا تعارُضَ؛ لأنهُ يحتملُ أنهما كانا يغترفان معًا فلا تعارُضَ.

نعم المعارِضُ قوله: (ولأصحابِ السننِ) أي منْ حديثٍ ابن عباسٍ كما أخرجَهُ البيهقيُّ (٢) في السننِ، ونسبهُ إلى أبي داودَ: (اغْتَسَلَ بعضُ أَزواجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في جَفْنَةٍ فجاءَ) أي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (ليغتسلَ منها فقالتْ: إني كنْتُ جُنُبًا)، أي وقد اغتسلتُ منها، فقالَ: (إنَّ الماءَ لا يجْنِبُ).

في القاموس (٣): جَنِبَ كفَرِحَ وجنُبَ كَكَرُمَ، فيجوزُ فتحُ النونِ وضمُّها هنا، هذا إنْ جعلته مِنَ الثلاثي، ويصح من أَجنبَ يُجْنِبُ، وأما اجتنبَ فلم يأتِ بهذا المعنى وهو: إصابةُ الجنابةِ، (وصححَهُ الترمذيُّ وابن خزيمةَ).

ومعنى الحديثِ قد وردَ من طرقٍ سردَها في الشرحِ، وقد أفادَتْ معارضَةَ الحديثِ الماضي، وأنهُ يجوزُ غُسْلُ الرجلِ بفضلِ المرأةِ، ويقاسُ عليهِ العكسُ لمساواتهِ لَهُ. وفي الأمرينِ خلافٌ، والأظهرُ جوازُ الأمرينِ وأنَّ النهيَ محمولٌ على التنزيهِ.

[تطهير الإناء من ولوغ الكلب]

٨/ ٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبع مَرَّاتٍ، أُوْلَاهُنَّ بالتُّرَابِ". [صحيح]

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ (٥): "فَلْيُرِقْهُ"، وَللتِّرْمِذِيِّ (٦): "أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أولَاهُنَّ بالتراب".


(١) وهما: البخاري (١/ ٣٦٦ رقم ٢٥٣)، ومسلم (١/ ٢٥٧ رقم ٤٧/ ٣٢٢) من حديث ابن عباس.
(٢) في "السنن الكبرى" (١/ ١٨٩).
(٣) "المحيط) (ص ٨٩).
(٤) في "صحيحه" (١/ ٢٣٤ رقم ٩١/ ٢٧٩).
(٥) في "صحيحه" (١/ ٢٣٤ رقم ٨٩/ ٢٧٩).
(٦) في "السنن" (١/ ١٥١ رقم ٩١) وقال: حديث حسن صحيح. =