للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلكَ جَرَى في فتوحِ مصرَ والعراقِ وأرضِ فارسَ وسائرِ البلادِ التي فتحُوها عُنْوَةً، فلمْ يقسمْ منها الخلفاءُ الراشدونَ قريةً واحدةً: ثمَّ قالَ: ووافقَهُ على ذلكَ جمهورُ الأئمةِ وإن اختلفُوا في كيفيةِ بقائِها بلا قسمةٍ، فظاهرُ مذهبِ [الإمامِ] (١) أحمدَ وأكثرُ نصوصِه أن الإمامَ مخيَّرٌ فيها تخييرَ مصلحةٍ لا تخييرَ شهوةٍ، فإنْ كانَ الأصلحُ للمسلمينَ قسمتُها قسمَها، وإنْ كانَ الأصْلَحُ أنْ يقفَها على المسلمينَ وقَفَها عليهمْ، وإنْ كانَ الأصلحُ [ترك] البعضِ ووقْفَ البعضِ فَعَلَه. فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعلَ الأقسامَ الثلاثةَ، فإنهُ قسمَ أرضَ قريظةَ والنضيرِ وتركَ قسمةَ مكةَ وقسمَ بعضَ خيبرَ وتركَ بعضَها لما ينوبُه منْ مصالحِ المسلمينَ.

وذهبَ الهادويةُ إلى أن الإمامَ مخيَّرٌ فيها بينَ الأصْلحِ منَ الأربعةِ الأشياءِ: إما القسمُ بينَ الغانمينَ، أو يتركُها لأهلِها على خراجٍ، أو يتركُها على معاملةٍ منْ غِلَّتها، أو يمنُّ بها عليهم. قالُوا: وقدْ فعلَ مثلَ ذلكَ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[معرفة الجميل لأهله]

٢٩/ ١٢٠٨ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في أُسَارَى بَدْرٍ: "لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي في هؤُلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). [صحيح]

[ترجمة جبير بن مطعم]

(وعنْ جبيرٍ) (٣) بالجيمِ والموحدةِ والراءِ مصغَّرًا (ابن مطعمٍ) بِزِنَةِ اسمِ الفاعلِ أي ابن عديٍّ. وجبيرٌ صحابيٌّ [كان عارفًا] (٤) بالأنسابِ. [قيل إنه أخذ ذلك عن أبي بكر، وكانت وفاته] (٥) سنةَ ثمانٍ أو تسع وخمسينَ (أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ في


(١) زيادة من (ب).
(٢) في صحيحه رقم (٣١٣٩).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٦٨٩).
(٣) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (١٠٩٤)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ١٤٦)، و"أسد الغابة" رقم (٦٩٨)، و"الاستيعاب" رقم (٣١٥)، و"العقد الثمين" (٣/ ٤٠٨).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) زيادة من (أ).