للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في كلِّ واحدةٍ [ثلثُ الديةِ] (١)، قالَ الشافعيُّ: لا أعلمُ خِلَافًا أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: في الجائفةِ ثلثُ الديةِ، ذكرَهُ ابنُ كثيرٍ في "الإرشادِ". وقالَ في "نهاية المجتهدِ" (٢): اتفقُوا علَى أنَّ الجائفةَ منْ جراحِ الجسدِ لا منْ جراحِ الرأسِ وأنهُ لا يقادُ منْها وأنَّ فيها ثلثَ الديةِ وأنَّها جائفةٌ متَى وقعتْ في الظَّهْرِ والبْطَنِ. واختلفُوا إذا وقعتْ في غيرِ ذلكَ منَ الأعضاءِ فنفذتْ إلى تجويفِه، فحكَى مالكٌ عنْ سعيدِ بنِ المسيِّبِ أنَّ في كلِّ جراحةٍ نافذةٍ إلى تجويفِ عُضْوٍ منَ الأعضاءِ أيِّ عُضوٍ كانَ ثلثُ دِيَةِ ذلكَ العضوِ، واختارَهُ مالكٌ، وأما سعيدٌ فإنهُ قاسَ ذلكَ على الجائفةِ نحوِ ما رُوِيَ عنْ عمرَ - رضي الله عنه - في موضِحَةِ الجسدِ.

المسألة الثانيةَ عشْرةَ: في المنقِّلةِ خمسَ عَشْرَةَ منَ الإبلِ وتقدَّم تفسيرُها.

الثالثةَ عشْرةَ: أفادَ أنَّ في كلِّ أصْبُعٍ عشر منَ الإبلِ سواءٌ كانتْ منَ اليدينِ أو الرِّجْلَيْنِ فإنَّ فيها عَشْرًا، وهوَ رأيُ الجمهورِ. وفي حديثِ عمروِ بنِ شعيبٍ مرفوعًا بلفظِ: "والأصابعُ سواءٌ"، أخرجَهُ أحمدُ (٣)، وأبو داودَ (٤). وقدْ كانَ لعمَرَ في ذلكَ [رأيٌ] (٥) آخرُ ثمَّ رجعَ إلى الحديثِ لما رُوِيَ لهُ.

الرابعةَ عَشْرةَ: أنهُ يجبُ في كلِّ سِنٍّ خمسٌ منَ الإبلِ وعليهِ الجمهورُ، وفيهِ خلافٌ ليسَ لهُ دليلٌ يقاوِمُ الحديثَ.

الخامسةَ عَشْرةَ: أنهُ يلزمُ في الموضِحَةِ خمسٌ منَ الإبلِ وإليهِ ذهبَ الهادويةُ والفريقانِ، وفيهِ خلافٌ، وليسَ لهُ ما يقاوِمُ النصَّ.

فائدةٌ: رَوَى البيهقيُّ (٦) عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ في الهاشِمَةِ عَشْرًا منَ الإبلِ، وحكاهُ البيهقيُّ عنْ عددٍ منْ أهلِ العلمِ. ورَوَى عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ أنَّ عمرَ بنَ


(١) زيادة من (ب).
(٢) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (٤/ ٣٤٣) بتحقيقنا.
(٣) في "المسند" (٢/ ٢٠٧).
(٤) في "السنن" رقم (٤٥٦٢). قلت: وأخرجه النسائي (٨/ ٥٧) بإسناد حسن.
(٥) زيادة مش (جـ).
(٦) في "السنن الكبرى" (٨/ ٨٢). قلت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٠١ رقم ٣٥٧)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٧٣٤٨).