للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الباب الثاني] باب الدعاوى والبيِّنات

الدعاوى جمعُ دعوى، وهي اسمُ مصدرٍ من ادَّعى [شيئًا] (١) إذا زعمَ أنهُ لهُ [حقًّا] (٢)، سواء كان حقًّا أوْ باطلًا، والبيِّناتُ: جمعُ بيِّنةٍ وهيَ الحجَّةُ الواضحةُ، سُميّتْ الحجةُ بيِّنةً لوضوحِ الحقِّ وظهورِه بها.

لا تُقبل دعوى إلَّا ببيِّنة

١/ ١٣٢٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَال وَأمْوَالَهُمْ، وَلَكِن اليَمِين عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

- وَللْبَيْهقِيِّ (٤) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ". (عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لو يُعْطَى الناسُ بدعْواهُم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليهِ. متفقٌ عليهِ. وللبيهقي) [أي من


(١) في (أ): "الشيء".
(٢) في (أ): "حق".
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٤٥٥٢) و (٢٥١٤) و (٢٦٦٨)، ومسلم رقم (١٧١١).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٦١٩)، والترمذي رقم (١٣٤٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٨)، وأبو يعلى رقم (٢٥٩٥).
وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٥١٩٣)، والشافعي (٢/ ١٨١)، والطبراني (١١٢٢٤) و (١١٢٢٥) و (١١٢٢٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٠١) من طرق.
(٤) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٢).