للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالَ الخطابيُّ (١): وهذا خاصُّ بالأموالِ دونَ غيرِها؛ [فإنَّ] (٢) الراوي وقفَه عليها، والخاصُّ لا يعدَّى بهِ محلَّه، ولا يقاسُ عليهِ غيرهُ، [واقتضاءُ] العمومِ منهُ غيرُ جائزٍ، لأنهُ حكايةُ فعلٍ، والفعلُ لا عمومَ لهُ اهـ.

والحقُّ أنهُ لا يخرجُ من الحكمِ (٣) بالشاهدِ واليمينِ إلَّا الحدَّ والقصاصَ للإجماعِ أنَّهما لا يثبتانِ بذلكَ.

* * *


(١) في "معالم السنن" حاشية لسنن أبي داود (٤/ ٣٣).
(٢) في (أ): "قال".
(٣) في (أ): "الشر".