للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥/ ١٦٤ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ (١) عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه -. [صحيح بطرقه]

(ومثلهُ للدارقطنيِّ عن ابن عمرِو بن العاصِ)؛ فإنهمَا فسَّرَا المرادَ ببعدِ الفجرِ، وهذَا وقتٌ سادسٌ منَ الأوقاتِ التي نُهِيَ عن الصلاةِ فيْها، وقدْ عرفتَ الخمسةَ الأوقاتِ مما مَضَى إلَّا أنَّهُ قدْ [عورض] (٢) النهيُّ عن الصلاةِ بعدَ العصرِ [الذي] (٣) هوَ أحدُ الستةِ الأوقاتِ.

[صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة العصر نافلة]

٢٦/ ١٦٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَينِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ"، فَقُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: "لَا"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤). [حسن]

(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ)؛ في سؤالهِا ما يدلُّ على أنهُ - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّهِمَا قبلَ ذلكَ عندَها، أوْ أنَّها قدْ كانتْ علمتْ بالنهي فاستنكرت مخالفةَ الفعلِ لهُ. (فَقَالَ: شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)، قدْ بيَّنَ الشاغلَ لهُ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ "أتاهُ ناسٌ منْ عبدِ القيس" (٥)، وفي روايةٍ عن ابن عباسٍ عندَ الترمذي (٦): "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أتاهُ مالٌ


(١) في "السنن" (١/ ٢٤٦ رقم ٢) و (١/ ٤١٩ رقم ٣).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٥٥)، والبيهقي (٢/ ٤٦٥).
وقال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به.
قلت: يعني "عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي"، وقد اختلف في الاحتجاج به.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه، واللَّه أعلم.
(٢) في (ب): "عارض".
(٣) في (أ): "التي".
(٤) في "المسند" (٦/ ٣١٥)، وهو حديث حسن.
(٥) وهو جزء من حديث كريب عن أم سلمة وفيه قصة مطولة.
أخرجه البخاري (رقم ١٢٣٣)، ومسلم (رقم ٢٩٧/ ٨٣٤)، وأبو داود (رقم ١٢٧٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٥٧)، والدارمي (١/ ٣٣٤).
(٦) في "السنن" (١/ ٣٤٥/ رقم ١٨٤)، وقال: حديث حسن. =