للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحنفيةُ وأيَّدَ هذَا بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بطيبةٍ منْ نفسهِ" (١)، وقدْ صحَّحَ البيهقي أنَّ عليًا عَلَيْه السَّلام لم يأخذْ سَلْبًا. فأخرجَهُ (٢) عنِ الدَّرَاوَرْدِي عنْ جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيه أن عليًا عَلَيْه السَّلام كان لا يأخذ سلبًا. وأخرج (٣) أيضًا عنْ أبي بكرٍ بنِ أبي شيبةَ عنْ جعفرِ بن محمدٍ عنْ أبيهِ أنَّ عليًا عَلَيْه السَّلام يومَ البصرةِ لم يأخذْ منْ متاعِهم شَيْئًا.

وأخرجَ (٤) عنْ أبي أمامةَ قالَ: شهدتُ يومَ صِفِّينَ، وكانُوا لا يُجْهِزُونَ على جريحٍ ولا يقتلونَ مُولِّيًا ولا يسلبونَ قتيلًا. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنهُ يُغْنَمُ ما أجلبُوا به منْ مالٍ وآلةِ حَرْبٍ ويخمسُ لقولِ عليٍّ عَلَيْه السَّلام: لكمُ المعسكرُ وما حَوَى، وأُجِيْبَ بأنَّ الحديثَ مصرِّحٌ بأنَّها لا تغنَمُ وبأنَّ ما ذكرْنَاهُ عنْ عليٍّ عَلَيْه السَّلام مما يوافقُ الحديثَ أكثرَ وأقْوى طريقًا.

المسالةُ الرابعةُ: يُؤخَذُ منْ [إطلاقِ] (٥) قولِه: (ولا يُجْهَزُ على جرِيْحها) أنهُ لا يضمنُ البغاةُ ما أتلفُوه في القتالِ منَ الدماءِ والأموالِ، وإليهِ ذهبَ الإمامُ يحيى والحنفيةُ، واستدلَّ أيضًا بقولِه تعالَى: {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} (٦) ولم يذكرْ ضمانًا، وبما أخرجَهُ البيهقيُّ (٧) عنِ ابنِ شهابٍ قالَ: هاجتِ الفتنةُ الأُولى فأدركتِ - أي الفتنةُ - رجالًا ذوي عدد منْ أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ممنْ شهدَ معَهُ بدْراً، وبَلَغَنَا أنَّهم كانُوا يرونَ أنْ يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامَ فيها على رجلٍ قاتلٍ في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمنْ قتلَ ولا حدَّ [فيمن] (٨) سبا امرأةٍ سُبِيَتْ، ولا يُرَى عليها حدٌّ، ولا بينَها وبينَ زَوْجِها ملاعنةٌ ولا يَرَى أنْ يقذفَها أحدٌ إلَا جُلِدَ الحدَّ، وَيرَى أنْ تردَّ إلى زَوْجِها الأولِ بعدَ أن تعتدَّ فتنقضي عدَّتُها منْ زوجِها الآخرِ، ويَرَى أنْ يرثَها زوجُها الأولُ.

قلتُ: وهذا وإنْ لم يكنْ إجماعًا فإنهُ مقوِّ للبراءةِ الأصليةِ، إذِ الأصلُ أنَّ أموالَ المسلمينَ ودماءَهم معصومةٌ. وذهبَ الشافعيُّ وحُكِيَ عنِ الهادويةِ إلى أنهُ


(١) تقدَّم تخريج الحديث مرارًا.
(٢) في "السنن الكبرى" (٨/ ١٨١).
(٣) في "السنن الكبرى" (٨/ ١٨١).
(٤) في "السنن الكبرى" (٨/ ١٨٢).
(٥) زيادة من (ب).
(٦) سورة الحجرات: الآية ٩.
(٧) في "السنن الكبرى" (٨/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٨) في (ب): "في".