للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالنَّسَائِيُّ (١) وابْنُ مَاجَهْ (٢) وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ (٣)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (٤) والْحَاكِمُ (٥). [صحيح]

[ترجمة حكيم بن معاوية]

(وعنْ حكيمِ بن معاويةَ) (٦) أي ابن حَيدةَ بفتحِ الحاءِ المهملةِ فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فدالٍ مهملةٍ، ومعاويةُ صحابيٌّ (٧) رَوَى عنهُ ابنُهُ حكيمٌ، ورَوَى عنْ حكيم ابنُه بَهْزٌ بفتحِ الموحدةِ وسكونِ الهاءِ فزاي (عنْ أبيهِ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ما حقٌّ زوجِ أحدِنا) هكذَا بعدمِ التاءِ هيَ اللغةُ الفصيحةُ وجاءَ زوجةُ بالتاءِ (عليهِ، قالَ: تطعمُها إذا أكلتَ وتكسُوها إذا اكتسيتَ ولا تضربِ الوجْهَ ولا تُقَبِّحْ ولا تهجرْ إلا في البيتِ. رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ، وعلَّقَ البخاريُّ بعضَه) حيثُ قالَ: "بابُ هجرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نساءَه في غيرِ بيوتهنَّ" (٨) ويُذْكرُ عنْ معاويةَ بن حيدةَ رفعُه: "ولا تهجرْ إلا في البيتِ" والأولُ أصحُّ، (وصحَّحهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ).

دلَّ الحديثُ على وجوبِ نفقةِ الزوج وكسوتِها وأن النفقةَ بِقَدْرِ سَعَتِهِ لا يُكَلَّفُ فوقَ وُسْعِهِ لقولِه: "إذا أكلتَ" كَذَا قيلَ، وفي أخذِه منْ هذا اللفظِ خفاءٌ فمتَى قدرَ على تحصيلِ النفقةِ وجبَ عليهِ أنْ لا يختصَّ بها دونَ زوجتهِ، ولعلَّه مقيَّدٌ بما زادَ على قَدْرِ سَدِّ خلَّتِهِ لحديثِ: "ابدأْ بِنَفْسِكَ". ومِثْلُه القولُ في الكسوةِ. وفي الحديثِ دليل على جوازِ الضربِ تأديبًا إلَّا أنهُ مَنْهِيٌّ عنْ ضربِ


(١) في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (٨/ ٤٣٢).
(٢) في "السنن" رقم (١٨٥٠).
(٣) في "صحيحه" (٩/ ٣٠٠ باب ٩٢).
(٤) في "الإحسان" رقم (٤١٧٥).
(٥) في "المستدرك" (٢/ ١٨٨) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ رقم ١٠٣٩)، والبيهقي (٧/ ٢٩٥).
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: "الإرواء" رقم (٢٠٣٣).
(٦) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٨٧ رقم ٧٨٣)، والثقات لابن حبان (٤/ ١٦١).
(٧) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (٨٠٨٣)، و"أسد الغابة" رقم (٤٩٨٢)، و"الاستيعاب" رقم (٢٤٦٣).
(٨) البخاري في "صحيحه" (٩/ ٣٠٠ باب ٩٢).