للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[حجة من قال بعدم وجوب الوتر]

وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ ليسَ بواجبٍ، مستدلينَ بحديثِ عليٍّ - رضي الله عنه -: "الوترُ ليسَ بحتم كهيئةِ المكتوبةِ، ولكنهُ سنة سنَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم". ويأتي (١)، ولفظُهُ عندَ ابن ماجَةْ (٢): "إنَّ الوترَ ليسَ بحتمٍ ولا كصلاتكُم المكتوبةِ، ولكنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أوترَ وقالَ: يا أهلَ القرآنِ، أوتِرُوا فإنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يحبُّ الوتر".

وذكرَ المجدُ بنُ تيميةَ (٣): أن ابنَ المنذرِ رَوَى حديثَ أبي أيوبَ بلفظِ: "الوترُ حقٌّ وليسَ بواجبٍ"، وبحديثِ: "ثلاثٌ هنَّ عليَّ فرائِضُ ولكُم تطوعٌ" (٤)، وعدَّ فرائضٌ منها الوترُ، وإنْ كانَ ضعيفًا فلهُ متابعاتٌ يتأيّدُ بها، على أن حديثَ أبي أيوبَ الذي استدلّ بهِ على الإيجاب قد عرفتَ أن الأصحَّ وقْفُه عليه [إلّا أنهُ] (٥) سبقَ أن لهُ حكمَ المرفوع [ولكنه] (٦) لا يقاومُ الأدلةَ الدالةَ على عدمِ الإيجاب، والإيجابُ قد أطلق على المسنونِ تأكيدًا، كما سلفَ في غسلِ الجمعةِ.

وقولُه: (بخمس أو بثلاث) أي: ولا يقعد إلّا في آخرها، ويأتي حديث عائشة في الخمس، وقوله: (بواحدةٍ) ظاهرهُ مقتصرًا عليها. وقد رُوِيَ فعلُ ذلكَ عن جماعةٍ منَ الصحابةِ، فأخرجَ محمدُ بنُ نصرٍ وغيرُهُ بإسنادٍ صحيحٍ عن السائبِ بن يزيدَ: "أن عمرَ قرأ القرآنَ ليلةً في ركعةٍ لم يصلِّ غيرَها" (٧)، ورَوَى البخاريُّ (٨): "أن معاويةَ أوترَ بركعةٍ، وأنَّ ابنَ عباسٍ استصْوَبَهُ".

[الوتر ليس بواجب]

١٦/ ٣٤٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَيْسَ الوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ


(١) رقم الحديث (١٦/ ٣٤٨)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "السنن" (١/ ٣٧٠ رقم ١١٦٩).
(٣) في "المنتقى" (٣/ ٢٩ رقم ٤ - مع النَّيْل).
(٤) أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٢٣١)، والبيهقي (٢/ ٤٦٨) و (٩/ ٢٩٤)، والدارقطني (٢/ ٢١ رقم ١)، والحاكم (١/ ٣٠٠)، وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: هو غريب منكر.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٨).
(٥) في (ب): "وإنْ".
(٦) في (ب): "فهو".
(٧) ذكره ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٨٢)، ولكن قال: "عثمان" بدل "عمر".
(٨) في "صحيحه" (٧/ ١٠٣ رقم ٣٧٦٤ و ٣٧٦٥).