للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنهُ لا يجبُ تطليقُ منْ فسقتْ بالزِّنَى إذا كانَ الرجلُ لا يقدرُ على مفارقتِها.

والثاني: أنَّها تبذِّرُ بمالِ زَوْجِها ولا تمنعُ أحدًا طلبَ منْها شيئًا، وهذا قولُ أحمدَ والأصمعيِّ ونقلَه عنْ علماءِ الإسلامِ، وأنكرَ ابنُ الجوزي على مَنْ ذهبَ إلى الأولِ. قالَ في "النهاية": وهوَ أشبهُ بالحديثِ لأنَّ المعَنَى الأولَ يشكلُ على ظاهرِ قولهِ تعالَى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (١) وإنْ كانَ في معنَى الآيةِ وجوهٌ كثيرةٌ.

قلتُ: الوجْهُ الأوَّلُ في غايةٍ منَ البعدِ بلْ لا يصحُّ للآيةِ؛ ولأنهُ - صلى الله عليه وسلم - لا يأمرُ الرجلَ أنْ يكونَ ديوثًا فحمْلُه على هذَا لا يصحُّ، والثاني بعيدٌ لأنَّ التبذيرَ إنْ كانَ بمالِها فَمَنْعُها ممكنٌ وإنْ كانَ منْ مالِ الزوجِ فكذلكَ، ولا يوجبُ أمرهُ بطلاقِها، على أنهُ لم يتعارفْ في اللغةِ أنْ يُقَالَ فلانٌ لا يردُّ يدَ لامسٍ كناية عن الجودِ فالأقربُ المرادُ أنَّها سهلةُ الأخلاقِ ليسَ فيها نفورٌ وحشمةٌ عن الأجانب لا أنَّها تأتي الفاحشةَ، وكثيرٌ منَ النساءِ والرجالِ بهذهِ المثابةِ معَ البعدِ [عن] (٢) الفاحشةِ كما قال أبو الطيب:

بيضاء يطمع فيما تحت حلتها … وعز ذلك مطلوب إذا طلب

ولو أرادَ بهِ أنَّها لا تمنعُ نفسَها عن الوقاعِ منَ الأجانبِ لكانَ قاذفًا لها.

[التحذير من نفي الولد بعد إثباته]

٧/ ١٠٣٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيسَ مِنْهُمْ فَلَيسَتْ مِنَ الله في شَئٍ، وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللهُ جَنتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيهِ - احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤوسِ الأَوّلِينَ وَالآخِرِينَ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسَائِيُّ (٤) وَابْنُ مَاجَهْ (٥)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (٦). [ضعيف]


(١) سورة النور: الآية ٣.
(٢) في (ب): "من".
(٣) في "السنن" رقم (٢٢٦٣).
(٤) في "السنن" (٦/ ١٧٩ رقم ٣٤٨١).
(٥) في "السنن" رقم (٢٧٤٣) بإسناد ضعيف. موسى بن عبيدة: ضعيف، وشيخه يحيى: مجهول.
(٦) في "صحيحه" (٩/ ٤١٨ رقم ٤١٠٨ - الإحسان). =