للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعنْ أبي رافعٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إني لا أَخِيسُ) بالخاءِ المعجمةِ فمثناةِ تحتيةِ فسينٍ مهملةٍ، في "النهايةِ": لا أنقضُه (بالعهدِ، ولا أحبِسُ الرسلَ، رواهُ أبو داودَ والنسائي وصحَّحَه ابن حِبَّانَ).

في الحديثِ دليلٌ على حفظِ العهدِ والوفاءِ بهِ ولوْ لكافرٍ، وعلَى أنهُ لا يُحْبَسُ الرسولُ بلْ يُرَدُّ جوابُه، فكأنَّ وصولَه أمان لهُ لا يجوزُ أنْ يُحْبَسَ بلْ يُرَدَّ.

[حكم الأرض المفتوحة]

٤٧/ ١٢٢٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتيتُمُوهَا فَأَقَمْتمْ فِيهَا فَسَهْمُكمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإنَّ خُمُسَهَا للهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: أيُّما قريةٍ أتيتمُوها فأقمتم فيها فسهمُكم فيها، وأيُّما قريةٍ عصتِ اللَّهِ ورسولَه فإن خُمُسَها للَّهِ ورسولِه ثمَّ هيَ لكمْ. رواهُ مسلمٌ).

قالَ القاضي عياضٌ في "شرح مسلم" (٢): "يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ المرادُ بالقريةِ الأُولى هي التي لم يوجِفْ عليها المسلمون بخيلٍ ولا رِكَابٍ بلْ أُجْلِيَ عنْها أهلُها أو صالَحُوا فيكونُ سهمُهم فيها أي حقُّهم منَ العطاءِ كما تقررَ في الفيءِ، ويكونُ المرادُ بالثانيةِ ما أُخِذَتْ عُنْوةً فيكونُ غنيمةً يخرجُ منْها الخمسَ والباقي للغانمينَ، [وهوَ] (٣) معنَى قولِه: "هي لكمْ"، أي باقيْهَا. وقدِ احتجَّ بهِ مَنْ لم يوجبِ الخمسَ في الفيءِ، قالَ ابنُ المنذرِ: لا نعلمُ أحدًا قبلَ الشافعيِّ قالَ بالخمس في الفيءِ" اهـ.

* * *


= قلت: وأخرجه الحاكم (٣/ ٥٩٨)، والبيهقي (٩/ ١٤٥)، والطبراني في "الكبير" رقم (٩٦٣) وغيرهم، وهو حديث صحيح.
(١) في صحيحه رقم (١٧٥٦). قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٣١٧)، وأبو داود رقم (٣٠٣٦).
(٢) للنووي (١٢/ ٦٩).
(٣) في (أ): "وهي".