للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التسجيةُ بالمهملةِ والجيمِ: التغطيةُ، أي: غُطِّيَ، والبردُ يجوزُ إضافتهُ إلى الحِبرةِ ووصفُه بها، والحبرةُ ما كانَ لها أعلامٌ، وهي منْ أحبِّ اللباسِ إليهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهذهِ التغطيةُ قبلَ الغسل فيما يظهر. قال النوويُّ في شرحِ مسلمٍ (١): إنهُ مجمعٌ عليها، وحكمتهُ صيانةُ الميتِ عن الانكشافِ وسترِ عورتهِ المتغيرةِ عن الأعينِ. قالُوا: وتكونُ التسجيةُ بعدَ نزعِ ثيابِهِ التي توفّيَ فيها لئلّا يتغيّرَ بدنُه بسبِبها.

تقبيل الميِّت

٨/ ٥٠٧ - وَعَنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَبَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). [صحيح]

(وعنها) أي: عائشةَ (أن أبا بكرٍ الصدِّيقَ قبَّلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعدَ موتهِ. رواهُ البخاريُّ)، استُدلَّ بهِ على جوازِ تقبيلِ الميتِ بعدَ موتهِ، وعلى أنها تندبُ تسجيتُه، وهذهِ أفعالُ صحابةٍ بعدَ [وفاتهِ] (٣) لا دليلَ فيها لانحصارِ الأدلةِ في الأربعةِ، نعمْ هذهِ الأفعالُ جائزةٌ على أصلِ الإباحةِ. وقد أخرجَ الترمذيُّ (٤) من حديثِ عائشةَ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبَّلَ عثمانَ بن مظعونٍ، وهوَ ميتٌ وهو يبكي أو قالَ: وعيناهُ تهرقانِ"، قال الترمذيُّ (٥): حديثُ عائشةَ حسنٌ صحيحٌ.

المبادره بقضاء دين الميِّت

٩/ ٥٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ


(١) (٧/ ١٠).
(٢) في "صحيحه" (٣/ ١١٣ رقم ١٢٤١، ١٢٤٢).
(٣) في (أ): "موته".
(٤) في "السنن" (٣/ ٣١٤ رقم ٩٨٩) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود (٣١٦٣)، والحاكم (١/ ٣٦١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٦١)، وابن ماجه (١٤٥٦)، وأحمد (٦/ ٤٣، ٥٥، ٢٠٦). قال الحاكم: هذا حديث متداول بين الأئمة، إلَّا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله. وكذا قال الذهبي، قلت: وعاصم هذا ضعيف، ولكن للحديث شواهد، فهو بها صحيح، والله أعلم.
(٥) في "السنن" (٣/ ٣١٥).