للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا الجنبُ شيئًا منَ القرآنِ"، وإنْ كانَ فيهِ مقالٌ (١).

[وكذلكَ] (٢) لا تمسُّ المصحفَ لحديثِ عمرِو بن حزمٍ، تقدَّم (٣) وتقدَّمتْ شواهدُه (٤)، والأحاديثُ لا تقصرُ عن الكراهةِ لكلِّ ما ذُكرَ، وإنْ لمْ تبلغْ درجةَ التحريمِ؛ إذْ لا تخلُو عن مقالٍ في طرقِها، ودلالةُ ألفاظِها غيرُ صريحةٍ في التحريمِ.

الحائض تعملُ أعمال الحج إلا الطواف

١٠/ ١٣٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حضْتُ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي". [صحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥)، في حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

(وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالتْ: لَمَّا جِئْنَا) أي: عامَ حَجْةِ الوداعِ وكانتْ قدْ أحرمتْ معهُ - صلى الله عليه وسلم -، (سَرِفَ) بالسينِ المهملةِ مفتوحةً وكسرِ الراءِ، ففاءٍ، اسمُ محلٍّ منعهُ من الصرفِ للعلَميةِ والتأنيثِ، وهو محلٌّ بينَ مكةَ والمدينةِ.

(حِضْتُ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غيرَ أنْ لا تطوفي بالبيتِ حتى تَطْهُرِي. متفقٌ عليهِ في حديثٍ طويلٍ) فيهِ صفةُ حجهِ - صلى الله عليه وسلم -. وفيهِ دليل على أن الحائضَ يصحُّ منْها جميعُ أفعالِ الحجِّ غيرَ الطوافِ بالبيتِ، وهوَ مجمعٌ عليهِ.

واختُلِفَ في علَّتهِ، فقيلَ: لأنَّ مِنْ شرطِ الطوافِ الطهارةُ، وقيلَ: لكونِها ممنوعةً منْ دخولِ المسجدِ. وأما ركعتا الطوافِ فقدْ عُلم أنَّهما لا يصحَّانِ منْها، إذْ هُما مرتبتانِ على الطوافِ والطهارةِ.


(١) بل هو حديث ضعيف كما تقدم.
(٢) في (أ): "كذا".
(٣) رقم الحديث (١١/ ٧١).
(٤) رقم الحديث (٨/ ١٠٦).
(٥) البخاري (١/ ٤٠٧ رقم ٣٠٥)، ومسلم (٢/ ٨٧٣ رقم ١٢٠/ ١٢١١).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٤٤)، والبيهقي (٥/ ٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣/ ١٥٧)، والبغوي في "شرح السنة" (٧/ ١٢٤ رقم ١٩١٤)، والطيالسي في "المسند" (رقم ١٤١٣، ١٥٠٧)، وأحمد في "المسند" (٦/ ٣٩، ١٣٧، ٢١٩، ٢٧٣)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٨ رقم ٢٩٦٣)، وأبو داود (٢/ ٣٨٢ رقم ١٧٨٢).