للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[هل تنقض المرأة شعرها في الغسل]

١٣/ ١١١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغَسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ قَالَ: "لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَياتٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إني امرأةٌ أشدُّ شعرَ رأْسي أفأنقضُهُ لغسلِ الجنابةِ؟ وفي روايةِ: والحيضةِ؟ فقال: لا، إِنَّما يكفيكِ أنْ تحثي على رأسِكِ ثلاثَ حثياتٍ. رواهُ مسلمٌ)، لكنَّ لفظهُ: "أشُدُّ ضَفْرَ رأسيْ" بدلَ: "شعرَ رأسيْ"، وكأنهُ رواهُ المصنفُ بالمعنَى، وضَفْرَ بفتحِ الضادِ وإسكانِ الفاءِ هوَ المشهورُ.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ نقضَ الشعرِ على المرأةِ في غُسلِها منْ جنابةٍ أو حيضٍ، وأنهُ لا يشترطُ وصولُ الماءِ إلى أصولِهِ وهي مسألةُ خلافٍ.

فعندَ الهادويةِ لا يجبُ النقضُ في غسلِ الجنابةِ، ويجبُ في الحيضِ والنفاسِ لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم - لعائشةَ: "انقضي شعرَك واغتسلي" (٢)، وأجيبَ بأنهُ معارَضٌ


(١) في "صحيحه" (١/ ٢٥٩ رقم ٥٨/ ٣٣٠).
قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٣١٥)، وأبو داود (١/ ١٧٣ رقم ٢٥١)، والترمذي (١/ ١٧٥ رقم ١٠٥) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (١/ ١٩٨ رقم ٦٠٣)، والنسائي (١/ ١٣١).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤١) بإسناد صحيح.
وقال الألباني في "الإرواء" (١/ ١٦٧): " .. لكني أشك في صحةِ هذه اللفظة: "واغتسلي" فإن الحديث في "الصحيحين" البخاري (١/ ٤١٧ رقم ٣١٧)، ومسلم (٢/ ٨٧٢ رقم ١١٥/ ١٢١١) وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها". قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحب أن يهلَّ بعمرةٍ فليُهل، فإني لولا أني أهدَيت لأهللت بعمرة"، فأهل بعضهم بعمرة وأهلَّ بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهلَّ بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلِّي بحج … ".
وكذلك أخرجاه البخاري (١/ ٤١٧ رقم ٣١٦)، ومسلم (٢/ ٨٧٠ رقم ١١٢/ ١٢١١) من طرق أخرى عن عروة به، دون قوله: "واغتسلي"، بل إن مسلمًا أخرجه (٢/ ٨٧٢ رقم ١١٧/ ١٢١١) من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به إلا أنه لم يسق لفظه بل أحال على لفظ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة، والله أعلم.