للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[حل أكل لحوم الخيل]

المسالةُ الثانيةُ: دلَّ الحديثُ علَى حِلّ أكْلِ [لحومِ] (١) الخيلِ، وإلى حِلّها ذهبَ زيدُ بنُ عليٍّ والشافعي وصاحِبا أبي حنيفةَ وأحمدُ وإسحاقُ وجماهيرُ السلفِ والخلَفِ لهذا الحديثِ (٢) ولما في معناهُ منَ الأحاديثِ الصحيحةِ.

وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ بسندِهِ (٣) على شرطِ الشيخينِ عنْ عطاءٍ أنهُ قالَ لابنِ جُرَيْجٍ: لم يزلْ سلفُك يأكلونَه، قالَ ابنُ جريجٍ: قلتُ لهُ: أصحابُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: نعمْ. ويأتي حديثُ أسماء (٤): نحرْنا على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرسًا [أفأكلنا] (٥).

وذهبتِ الهادويةُ ومالكٌ وهوَ المشهورُ عندَ الحنفيةِ إلى تحريمِ [أكلها] (٦)، واستدلُّوا بحديثِ خالدِ بن الوليد (٧): "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ لحومِ الخيلِ والبغالِ والحميرِ وكلِّ ذي نابٍ منَ السباعِ"، وفي روايةٍ (٨) بزيادةِ: "يومَ خيبرَ".


(١) في (أ): "لحم".
(٢) قال أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (١٥/ ٣٣٢، ٣٣٣ رقم ٢٢٢٠٠): "أما أهل العلم بالحديث فحديثُ الإباحةِ في لُحُومِ الخيل أصحَّ عندهم، وأثبت من النهي عن أكلِها" اهـ. وقال الحسين بن أحمد السّيَاغي في "الروض النضير" (١/ ٢٩٠): "الأول: الرخصة في أكل لحوم الخيل. وهو مذهب زيد بن علي، والمهدي محمد بن المطهر، وقرَّره في "المنهاج"، وقال به أيضًا محمد بن منصور المرادي مع زيادة أكل البراذين، وذهب إليه أيضًا الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وابن المبارك، وأبو ثور، ومن السلف القاضي شريح، والحسن، وابن الزبير، وعطاء، وسعيد بن جبير، وحماد بن زيد، والليث بن سعد، وابن سيرين، والأسود بن يزيد، وسفيان الثوري، وغيرهم .. "، ثم ذكر أدلتهم.
(٣) في "المصنف".
(٤) في كتابنا هذا رقم (١١/ ١٢٤٩) وهو حديث متفق عليه.
(٥) في (أ): "فأكلناها".
(٦) في (ب): "الخيل".
(٧) أخرجه أبو داود رقم (٣٧٩٠)، وابن ماجه رقم (٣١٩٨)، والنسائي (٧/ ٢٠٢)، وأحمد (٤/ ٨٩)، والدارقطني (٤/ ٢٨٧ رقم ٦١)، وإسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام، قال البخاري: فيه نظر، والراوي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان، وهو حديث ضعيف.
(٨) أخرجها الدارقطني في "السنن" (٤/ ٢٨٧ رقم ٦٠)، وفيه محمد بن عمر الواقدي: وهو =