للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الباب الأول] بابُ صومِ التطوعِ وما نُهِيَ عنْ صَوْمِه

[فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين]

١/ ٦٣٧ - عَنْ أَبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ"، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: "يُكَفرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ"، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، فَقَالَ: "ذَلِكَ يَومٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَى فِيهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(عنْ أبي قتادةَ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عنْ صومِ يومِ عرفةَ فقالَ: يكفِّرُ السنةَ الماضيةَ والباقيةَ، وسئلَ عنْ صومِ يومِ عاشوراءَ فقالَ: يكفِّرُ السنةَ الماضيةَ، وسئلَ عنْ صومِ يومِ الاثنينِ فقالَ: ذلكَ يومٌ وُلِدْتُ فيهِ أو بعثتُ فيهِ، وأنزلَ عليَّ فيهِ. رواهُ مسلمٌ). قدِ استُشكلَ تكفيرُ ما لا يقعْ وهو ذنب الآتية، وأجيبَ بأنَّ المرادَ: أنهُ يُوفق فيهِ لعدم الإتْيانِ بذَنْب، وسَمَّاهُ تَكفيرًا لمُناسبةِ المَاضيةِ، أوْ أَنَّهُ إِن أوْقعَ فِيهَا ذنبًا وُفِّقَ للإتيانِ بما يكفرهُ. وأما صومُ يومِ عاشوراءَ وهوَ العاشرُ منْ شهرِ المحرمِ عندَ الجماهيرِ فإنهُ قدْ كانَ واجبًا قبل فرضِ رمضانَ ثمَّ صارَ بعدَه مُسْتَحَبًّا. وأفادَ الحديثُ أن صومَ عرفةَ أفضلُ منْ صومِ يومِ عاشوراءَ، وعلَّلَ - صلى الله عليه وسلم - شرعيةَ صومِ يومِ الاثنينِ بأنهُ ولد فيه أو بعث


(١) في "صحيحه" (١٩٦، ١٩٧/ ١١٦٢).
قلت: وأخرجه أبو داود (٢٤٢٥، ٢٤٢٦)، والترمذي (٧٦٧)، وابن ماجه (١٧٣٠)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ٧٢)، والبيهقي (٤/ ٢٨٣)، وأحمد (٥/ ٢٩٧، ٣٠٨، ٣١١).