للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الباب الثالث] باب حد السرقة]

نصاب حدِّ السرقة

١/ ١١٤٩ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا في رُبع دِينَار فَصَاعِدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١). [صحيح]

(عنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: قالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تقْطَعُ يدُ السارقِ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعِدًا) نُصِبَ على الحالِ ويستعملُ بالفاءِ وبثمَّ ولا يُأْتى بالواوِ، وقيلَ معناهُ ولو زادَ لم يكنْ إلَّا صاعِدًا فهوَ حالٌ مؤكِّدةٌ (متفقٌ عليهِ، واللفظ لمسلم)، ولفظُ البخاريِّ: [تُقْطَعُ] (٢) يدُ السارقِ في رُبْعِ دينارٍ فَصَاعِدًا، وفي روايةٍ لأحمدَ، أي عنْ عائشةَ وهوَ:

٢/ ١١٥٠ - وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ:، تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: "اقْطَعُوا في رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيما هُوَ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ" (٣). [صحيح]

(اقطَعُوا في رُبْعِ دينارٍ ولا تقطعُوا فيما هوَ أَدْنَى منْ ذلكَ)، إيجابُ حدِّ السرقةِ


(١) البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١/ ١٦٨٤). قلت: وأخرجه النسائي (٨/ ٨٠ رقم ٤٩٢٩ و ٤٩٣٠)، وابن ماجه (٢٥٨٥).
(٢) في (أ): "يقطع".
(٣) البخاري (٦٧٨٩)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والترمذي (١٤٤٥)، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد (٦/ ٣٦ و ٨٠ و ١٦٣ و ٢٥٢)، و"الموطأ" (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٤).