للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزَّاني) أي المحصَنِ [يقتل بالرجم] (١)، (والنَّفسِ بالنَّفسِ، والتاركِ لدينهِ) أي المرتدِّ عنهُ (المفارقِ للجماعةِ. متفقٌ عليهِ).

فيه دليلٌ على أنهُ لا يُبَاحُ دمُ المسلمِ إلَّا بإتيانِه بإِحدَى الثلاثِ، والمرادُ منَ النَّفْسِ بالنفس القصاصُ بشروطِه، وسيأتي. والتاركُ لدينِه يعمُّ كلَّ مرتدٍّ عن الإسلامِ بأيِّ رِدَّةٍ كانَ فَيُقْتَلُ إنْ لمْ يرجعْ إلى الإسلامِ.

وقولُه: المفارقُ للجماعةِ، يتناولُ كلَّ خارجٍ عن الجماعةِ ببدعةٍ، أو بغي أوْ غيرهِما، كالخوارجِ (٢) إذا قاتلُوا وأفسدُوا. وقدْ أوردَ على الحصْرِ أنهُ يجوزُ قتلُ الصائلِ، وليسَ منَ الثلاثةِ، وأُجِيْبَ بأنهُ داخل تحتَ قولِه المفارقُ للجماعةِ، وأنَّ المرادَ منْ هؤلاءِ مَنْ يجوزُ قتلُهم قصدًا، والصائلُ لا يُقْتَلُ قصدًا [إنما دفاعًا] (٣).

وفيهِ دليلٌ على أنهُ لا يُقْتَلُ الكافرُ الأصليُّ لطلبِ إيمانِه بلْ لدفعِ شرِّهِ، وقدْ بسطْنا القولَ في ذلكَ في حواشي "ضوء النَّهارِ" (٤)، وقدْ يُقَالُ إنَّ الكافر الأصليَّ داخلٌ تحتَ التاركِ لدينهِ [المفارق للجماعة] (٥)، لأنهُ تركَ فطرتَهُ التي فَطره اللَّهُ عليها كما عرفَ في محلِّهِ.

حُرمة دماء المسلمين

٢/ ١٠٨٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الاسْلامِ فَيُحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ


(١) في (ب): "بالرجم".
(٢) سمُّوا بهذا الاسم، لخروجهم على الإمام علي - رضي الله عنه -، ونزلوا بأرض يقال لها حَروراء فسمُّوا بالحرورية. وهم الذين يكفِّرون أصحاب الكبائر، ويقولون بأنهم مخلَّدون في النار. كما يقولون بالخروج على أئمة الجور، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، وهم يكفرون عثمان وعليًا وطلحة والزبير وعائشة - رضي الله عنهم -. ويعظِّمون أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -. "الملل والنحل" للشهرستاني (١/ ١١٤ - ١١٥)، ومقالات الإسلاميين (ص ٨٦).
(٣) في (ب): "بل دفعًا".
(٤) (٤/ ٢٥٨٩ وما بعدها … ).
(٥) زيادة من (أ).