للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأَرْضِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، والنَّسَائِيُّ (٢)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣). [صحيح]

(وعنْ عائشةَ - رضي الله عنها - عنْ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لا يحل قتل مسلمٍ إلَّا بإِحْدَى ثلاثِ خصالٍ) [بيَّنَها بقولِهِ] (٤): (زانٍ محصَنٍ) [يأتي تفسيرُه] (٥)، (فَيُرْجَمُ، ورجلٌ يقتل مسلِمًا متعمِّدًا) [قيَّدَ ما أطْلَقَ في الحديثِ الأوَّلِ] (٦) (فَيُقْتَل، ورجلٌ يخرج منَ الإسلامِ فيحاربُ اللَّهَ ورسولَه فَيُقْتَل، أو يصْلَب، أو ينْفَى منَ الأرضِ. رواه أبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحَه الحاكم)، الحديثُ أفادَ ما أفادَه الحديثُ الأولُ [الذي قبلَه] (٧).

وقولُه: فيحاربُ اللَّهَ ورسولَه، بعدَ قولِه: يخرجُ منَ الإسلام بيانٌ لحكمٍ خاصٍّ لخارجٍ عن الإسْلامِ خاصٍّ، وهوَ المحاربُ، ولهُ حكمٌ خاصٌّ هوَ ما ذكرَ منَ القتلِ أوِ الصلب أو النفيِ، فهوَ أخصُّ منَ الذي أفادَه الحديثُ الذي قبلَه: والنفيُ الحبسُ عندَ أَبي حنيفةَ، وعندَ الشافعيِّ النفيُ منْ بلدٍ لا يزالُ يُطْلَبُ، وهوَ هاربٌ فَزعٌ، وقيلَ يُنْفَى منْ بلدهِ فقطْ.

وظاهرُ الحديثِ والآيةِ أيضًا أن الإمامَ مخيَّرٌ بينَ هذهِ العقوباتِ في كلِّ محارِبٍ، مسلِمًا [كانَ] (٨) أوْ كافرًا.


(١) في "السنن" رقم (٤٣٥٣).
(٢) في "السنن" (٧/ ٩١).
(٣) في "المستدرك" (٤/ ٣٦٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين.
والحديث صحيح، وله شاهد من حديث ابن مسعود.
أخرجه مسلم رقم (٢٦/ ١٦٧٦)، والنسائي (٧/ ٩٠ - ٩١)، وأحمد (٦/ ١٨١)، والبيهقي (٨/ ١٩٤ - ١٩٥)، والدارقطني (٣/ ٨٢ و ٨٢ - ٨٣) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي به. وأخرجه مسلم رقم (٢٥/ ١٦٧٦)، وأبو داود رقم (٤٣٥٢)، والترمذي رقم (١٤٠٢)، وأحمد (١/ ٣٨٢ و ٤٢٨)، والبيهقي (٨/ ٢١٣ و ٢٨٣ - ٢٨٤)، والبغوي رقم (٢٥١٧)، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، به.
وأخرجه البخاري رقم (٦٨٧٨)، ومسلم رقم (١٦٧٦)، وابن ماجه رقم (٢٥٣٤)، وأحمد (١/ ٤٤٤)، والطيالسي رقم (٢٨٩)، والدارمي (٢/ ٢١٨)، والبيهقي (٨/ ١٩)، من طرق عن الأعمش، به.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) زيادة من (ب).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) زيادة من (ب).