للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والشافعي في أحدِ أقوالهِ لآثارٍ وردتْ عن السلفِ قاضيةٍ بعدمِ وجوبها في الحليةِ، ولكنْ بعدَ صحةِ الحديثِ لا أثرَ للآثارِ.

الثالثُ: أن زكاةَ الحليةِ عاريتُها، لما رَوَى الدارقطنيُّ عنْ أنسٍ (١)، وأسماءَ بنت أبي بكرٍ (٢).

الرابعُ: أنَّها تجبُ فيها الزكاةُ مرةً واحدةً، رواهُ البيهقيُّ (٣) عنْ أنسٍ، وأظهرُ الأقوال دليلًا وجوبُها لصحةِ الحديثِ وقوتهِ، وأمَّا نصابُها فعندَ الموجبينَ نصابُ النقدينِ، وظاهرُ حديثِها الإطلاقُ، وكأنَّهم قيَّدُوهُ بأحاديثَ النقدينِ، ويقويِّ الوجوبَ قولُه:

[الزكاة في حلي النساء]

٢١/ ٥٨٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنه - أَنّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَال: "إِذَا أَدَّيْتِ زَكاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤)، والدَّارَقُطْنيُّ (٥)، وَصَحّحَه الْحَاكِمُ (٦). [حسىن]


(١) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ١٠٩ رقم ٦)، والبيهقي في "المعرفة" (٦/ ١٤٠).
(٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ١٠٩ رقم ١٠)، والبيهقي في "المعرفة" (٦/ ١٤٠).
(٣) في "معرفة السنن والآثار" (٦/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ٨٢٨٤).
(٤) في "السنن" (١٥٦٤) من طريق عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عنها، به.
(٥) في "السنن" (٢/ ١٠٥ رقم ١) من طريق محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عنها، به.
(٦) في "المستدرك" (١/ ٣٩٠) من طريق محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عنها، به. وقال: حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٠) وقال: تفرد به ثابت بن عجلان، قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري - انظر: "رجال صحيح البخاري" رقم ١٦١ - ووثقه ابن معين، وقال ابن القطان في "كتابه "روى عن القدماء سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن أبي مليكة، ورأى أنس بن مالك، قال النسائي فيه: ثقة، وقال أبو حاتم في "الجرح" (٢/ ٤٥٥): صالح الحديث، وقول عبد الحق فيه: لا يحتج به، قول لم يقله غيره. اهـ.
قال ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان - في "المجروحين" (٢/ ٣١٠ - ٣١١) -: يضع الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم قبيح، فإن =