للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإنْ كانتْ ممنْ يهاديهِ قبلَ الولايةِ فلا تحرمُ استدامتُها، وإنْ كانَ لا يُهْدَى [إليه] (١) إلَّا بعدَ الولايةِ فإنْ كانتْ ممنْ لا خصومةَ بينَه وبينَ أحدٍ عندَه جازتْ وكُرِهَتْ، وإنْ كانتْ ممنْ بينَه وبينَ [غريمه] (٢) خصومةٌ عندَه فهيَ حرامٌ على الحاكمِ والمُهدي. ويأتي فيهِ ما سلفَ في الرشوةِ على باطلٍ أو حقٍّ. وأما الأجرةُ وهي الثالثُ فإنْ كانَ للحاكمِ جرايةٌ منْ بيتِ المالِ ورزقٌ حُرمتْ بالاتفاقِ، لأنهُ إنَّما أُجْرِيَ لهُ الرزقُ لأجلِ الاشتغالِ [بالحكمِ] (٣)، فلا وجْهَ للأجرةِ وإنْ كانَ لا جرايةَ له منْ بيتِ المالِ جازَ له أخذُ الأجْرةِ على قدرِ عملِهِ غير حاكِمٍ، فإنْ أخذَ أكثر مما يَستحقُّه حرم عليه لأنَّهُ إنّما يُعطى الأجرةَ [لكونهِ عملَ عملًا] (٤)، لا لأجلِ كونِه حاكمًا، فأخْذُه [لما] (٥) زادَ على أجرةِ مثلِه غيرَ حاكمٍ إنما أخذَها لا في مقابلةِ شيءٍ بلْ في مقابلةِ كونِه حاكمًا، ولا يستحقُّ لأجلِ كونِه حاكمًا شيئًا من [أموالٍ اتفاقًا] (٦)، فأجرةُ العملِ أجْرةُ مثلِه فأخْذُ الزيادة [على أجرةِ مثلِه] (٧) حرامٌ. ولذا قيلَ: إنَّ توليةَ القضاءِ [لمنْ كان غنيًا] (٨) أَوْلَى منْ توليةِ [مَنْ كَان فقيرًا] (٩)؛ وذلكَ لأنهُ لفقرِه يصيرُ متعرِّضًا للتناولِ ما لا يجوزُ لهُ [تناولُه إذا لم يكنْ له] (١٠) [رزقٌ منْ بيتِ المالِ] (١١).

قالَ المصنفُ: لم ندركْ في زمانِنا هذا مَنْ يطلبُ القضاءَ إلا وهوَ مصرِّحٌ بأنهُ لم يطلبْه إلا لاحتياجِهِ إلى ما يقومُ بأوَدِهِ معَ العلمِ بأنهُ لا يحصلُ لهُ شيءٌ منْ بيتِ المالِ، انتهَى.

[تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس]

١٧/ ١٣١٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَي الْحَاكِم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٢)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١٣). [إسناده ضعيف]


(١) في (أ): "له".
(٢) في (أ): "غيره".
(٣) في (أ): "بالقضاء".
(٤) في (أ): "لأجل عمله".
(٥) في (أ): "ما".
(٦) زيادة من (ب).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) في (أ): "للمغني"
(٩) في (أ): "للفقر".
(١٠) زيادة في (ب)
(١١) زيادة من (ب).
(١٢) في "السنن" رقم (٣٥٨٨).
(١٣) لم أجده في "المستدرك". وعزاه إليه ابن حجر في "التخليص" (٤/ ١٩٣).