للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديثُ [دليلٌ] (١) على أن [فعلَ] (٢) الرخصةِ أفضلُ من فعلِ العزيمةِ، كذا قيلَ، وليسَ فيهِ على ذلكَ دليلٌ، بل يدلُّ على [مساواتِها] (٣) للعزيمةِ، والحديثُ يوافقُ قولَه تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٤).

[القول في تحديد مسافة القصر]

٤/ ٤٠٢ - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥). [صحيح]

(وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا خرجَ مسيرةَ ثلاثةِ أميالٍ أو فراسخَ صلَّى ركعتينِ. رواهُ مسلمٌ). المرادُ من قولهِ: "إذا خرجَ" إذا كانَ قصدُ" مسافةَ هذا القدرِ، لا أن المرادَ أنه [كانَ] (٦) إذا أرادَ سفرًا طويلًا فلا يقصرُ إلَّا بعدَ هذهِ المسافةِ. وقولُه: "أميالٍ أو فراسخَ" شكٌّ منَ الراوي، وليسَ التخييرُ في أصلِ الحديثِ، قالَ الخطابيُّ: شكَّ فيهِ شعبةُ. قيلَ: في حدِّ الميلِ هوَ أن ينظرَ إلى الشخصِ في أرضٍ مستويةٍ فلا يدري أهوَ رجلٌ أمِ امرأةٌ أو غيرُ ذلكَ، وقالَ النوويُّ (٧): هوَ ستةُ آلافِ ذراع، والذراعُ أربعةٌ وعشرونَ أصبعًا معترضةً متعادلةً، والأصبعُ ستُّ شعيراتٍ معترضةٍ متعادلةٍ، وقيلَ: هو اثنا عشرَ ألفِ قدمٍ بقدمِ الإنسانِ، وقيلَ: هوَ أربعةُ آلافِ ذراعٍ، وقيلَ: ألفُ خطوةٍ للجملِ، وقيلَ: ثلاثةُ آلافِ ذراعٍ بالهاشمي، وهوَ اثنانِ وثلاثونَ أصبعًا، وهو ذراعُ الهادي عليه السلامُ، وهوَ الذراعُ العُمَريُّ المعمولُ عليهِ في صنعاء وبلادِها.

وأما الفَرْسَخُ فهوَ ثلاثة أميالٍ وهو فارسيٌّ معرَّبٌ.

واعلمْ أنهُ قد اختلفَ العلماءُ في المسافةِ التي تقصرُ فيها الصلاةُ على نحوِ


(١) في (أ): "دل".
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في (أ): "تساويها".
(٤) سورة البقرة: الآية ١٨٥.
(٥) في "صحيحه" (١/ ٤٨١ رقم ١٢/ ٦٩١).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٢٠١)، وأحمد في "المسند" (٣/ ١٢٩).
• الميل= ١٨٤٨ م
• الفرسخ= ٥٥٤٤ م.
انظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية … ".
(٦) زيادة من (أ).
(٧) في "المجموع" شرح المهذب (٤/ ٣٢٣).