للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُشرعُ لمنْ نابهُ في الصلاةِ أمرٌ منَ الأمورِ كأنْ [يريدَ تنبيهَ الإمامِ على] (١) أمرٍ سَهَا عنْهُ، وتنبيهَ المارّ أو مَنْ يريدُ منهُ أمرًا وهوَ لا يدري أنهُ يصلّي فينبههُ على أنهُ في [صلاةٍ] (٢)، فإنْ كانَ المصلّي رجلًا قالَ: سبحانَ اللَّهِ. وقدْ وردَ في البخاريّ (٣) بهذَا اللفظِ وأُطلِقَ فيما عداهُ (٤). وإنْ كانتِ المصليةُ امرأةً نبهتْ بالتصفيقِ، وكيفيته كما قالَ عيسى بنُ أيوبَ أن تضربَ بأُصبُعَينِ منْ يمينِها على كفّها اليُسرى. وقدْ ذهبَ إلى القولِ بهذَا الحديثِ جمهورُ العلماءِ، وبعضُهم فَصَّلَ بلا دليلٍ ناهضٍ فقالَ: إنْ كانَ ذلكَ للإعلامِ بأنهُ في صلاةٍ فلا يبطلُها، وإنْ كانَ لغيرِ ذلكَ فإنهُ يبطلُها ولو كانَ فتحًا على الإمامِ، قالُوا: لِما أخرجهُ أبو داودَ (٥) منْ قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يا علي، لا تفتحْ على الإمامِ في الصلاةِ". وأجيبَ بأنَّ أبا داودَ ضعفهُ بعدَ سياقهِ لهُ، فحديثُ البابِ باقٍ على إطلاقهِ لا تخرجُ منهُ صورةٌ إلا بدليلٍ.

ثمَّ الحديثُ لا يدلُّ على وجوبِ التسبيحِ تنبيهًا أو التصفيقِ، إِذْ ليسَ فيه أمرٌ، إلَّا أنهُ قد وردَ بلفظِ الأمرِ في روايةِ (٦): "إذا نابَكَم أمرٌ فليسبّحِ الرجالُ وليصفّق النساءُ". وقدِ اختلفَ في ذلكَ العلماءُ. قالَ شارحُ التقريبِ: الذي ذكرهُ أصحابُنا، ومنْهمُ الرافعيُّ والنوويُّ أنهُ سنةٌ، وحكاهُ عن الأصحابِ ثمَّ قالَ بعدَ [كلامٍ] (٧): والحق انقسامُ التنبيهِ في الصلاةِ إلى ما هوَ واجبٌ ومندوبٌ ومباحٌ بحسبِ ما يقتضيهِ الحالُ.

[البكاء والأنين لا يبطل الصلاة]

١٨/ ٢١٠ - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وَفي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، مِنَ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ


(١) في (أ): "ينبه على الإمام في".
(٢) في (ب): "الصلاة".
(٣) في "صحيحه" (٢٦٩٠) من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(٤) كما في "صحيح مسلم" (١٠٢/ ٤٢١) من حديث سهل أيضًا.
(٥) في "السنن" (١/ ٥٥٩ رقم ٩٠٨)، وقال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. قلت: وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
(٦) أخرجه البخاري (١٣/ ١٨٢ رقم ٧١٩٠) من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(٧) في (أ): "كلامه".