للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الكتاب الخامس عشر] كتاب الأَيمان والنذور

الأَيمانُ بفتحِ الهمزةِ جمعُ يمينٍ، وأصلُ اليمينِ في اللغةِ اليدُ [الجارحة] (١)، وأُطْلِقَتْ على الحلفِ لأنَّهم كانُوا إذا تحالفُوا أَخَذَ كلٌّ بيمينِ صاحبِه. والنذورُ: جمعُ نذرٍ، وأصلُه الإنذارُ بمعنَى التخويفِ، وعرَّفَهُ الراغبُ بأنهُ إيجابُ ما ليسَ بواجبٍ لحدوثِ أمرٍ.

[النهي عن الحلف بغير الله]

١/ ١٢٨٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ في رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

(عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ أدركَ عمرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - في ركْبٍ) الركبُ رُكْبانُ الإبِلِ، اسمُ جَمْعٍ، أو جمعٌ، وهمُ العَشَرةُ فصاعِدًا، وقدْ يكونُ


(١) زيادة من (أ).
(٢) البخاري رقم (٦٦٤٦)، ومسلم رقم (١٦٤٦).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٢٤٩)، والترمذي رقم (١٥٣٤)، والنسائي (٧/ ٥)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٤٣١)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٨٠ رقم ١٤)، وأحمد (٢/ ١١، ١٧، ١٤٢)، والطحاوي في "المشكل" (١/ ٣٥٥) وابن ماجه رقم (٢٠٩٤)، والدارمي (٢/ ١٨٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٩)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١٦٠)، والحميدي رقم (٦٨٦).