للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زيادتُه: (وعليهِ غُرْمُه) هلاكُه ونَفَقَتُه (رواهُ الدارقطنيُّ، والحاكم، ورجاله ثقاتٌ إلا أن المحفوظَ عندَ أبي داودَ وغيرهِ إرسالُه). قالَ الحافظُ ابنُ عبدِ البرِّ (١) - رضي الله عنه -: اختُلفَ في قولِه: له غُنْمُه وعليهِ غُرْمُهُ، فقيلَ: هيَ مدرجةٌ منْ قولِ سعيدِ بن المسيِّبِ. قالَ: ورفَعَهَا ابنُ أبي ذِئْبٍ ومعمر وغيرُهما معَ كونِهم أرسلُوا الحديثَ على اختلاف على ابن أبي ذئبٍ، ووقَفَها غيرُهم. وقدْ رَوَى ابنُ وهْب (٢) هذا الحديثَ [فجوَّدهُ] (٣)، وبيَّنَ أن هذهِ اللفظةَ منْ قولِ ابن المسيِّبِ، وكذَا أبو داودَ في المراسيلِ قوَّى أنَّها منْ قولِه. ومعنَى لا يغلق لا يستحقُّه المرتهنُ إذا عجزَ صاحبُه عَنْ فَكِّهِ. والحديثُ قد وردَ لإبطالِ ما كانَ عليهِ الجاهليةُ من غلاق الرهنِ عندَ المرتهنِ، وبيانِ أن زيادتَهُ للمرتهنِ ونفقتُه عليهِ كما سلَفَ فيما قبلَهُ.

[الدليل على جواز قرض الحيوان]

٧/ ٨١٣ - وَعَنْ أَبي رَافِعٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبلٌ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُل بَكْرَهُ، فَقَالَ: لا أجِدُ إلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: "أَعْطِهِ إيَّاهُ، فإنَّ خِيَارَ الناسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). [صحيح]

وهوَ منْ أحاديثِ بابِ القرضِ، والأحاديثُ في فضْلِه والحثُّ عليهِ كثيرةٌ. (وعنْ أبي رافعٍ - رضي الله عنه - أن النَّبي صلى الله عليه وسلم استلَفَ منْ رجلٍ بَكْرًا) بفتحِ الموحدةِ، وسكونِ الكافِ، الصغيرُ منَ الإبلِ، (فقدِمَتْ عليهِ إبلٌ من إبلِ الصدقةِ، فأمرَ أبا رافعٍ أنْ يقضي الرجلَ بكرهُ، فقالَ: لا أجدُ إلَّا خِيارًا) - وفي لفظ لمسلم من حديث أبي رافع


(١) انظر: "التمهيد" (٦/ ٤٢٦).
(٢) في المخطوط: "ابن أبي ذئب"، وما أثبتناه من المطبوع والتمهيد (٦/ ٤٢٦).
(٣) في المخطوط: "فجرده"، وما أثبتناه من المطبوع و "التمهيد" (٦/ ٤٢٦).
(٤) في "صحيحه" (٣/ ١٢٢٤ رقم ١١٨/ ١٦٠٠).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٣٤٦)، والترمذي (١٣١٨)، والنسائي (٤٦١٧) وابن ماجه (٢٢٨٥)، ومالك (٢/ ٦٨٠ رقم ٨٩)، والطيالسي (ص ١٣٠ رقم ٩٧١)، والدارمي (٢/ ٢٥٤) وأحمد (٦/ ٣٩٠)، والبيهقي (٦/ ٢١) وغيرهم.