للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أيضًا: فقال: لم أجد إلا خيارًا - (١) (رَباعيًا)، [هوَ] (٢) بفتحِ الراءِ الذي يدخلُ في السَّنةِ السابعةِ، ويلقي (٣) رباعيتُه. (فقالَ: أعطهِ إياهُ؛ فإنَّ خيارَ الناسِ أحسنُهم قَضَاءً. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ (٤) الكلامُ على الخلافِ في قرضِ الحيوانِ.

والحديثُ دليلٌ على جوازه، وأنَّه يستحب لمن عليه دينٌ من قرضٍ أو غيرهِ أنْ يردَّ أجودَ منَ الذي عليهِ، وأنَّ ذلكَ منْ مكارم الأخلاقِ المحمودةِ عُرْفًا وَشَرْعًا، ولا يدخلُ في القرضِ (٥) الذي يجرُّ نفعًا؛ لأنهُ لم يكنْ مشروطًا منَ المقرضِ، وإنَّما ذلكَ تبرُّعٌ منَ المستقرضِ، وظاهرُه العمومُ للزيادةِ عددًا أو صفةً. وقال مالكٌ (٦): الزيادةُ في العددِ لا تحِلُّ.

٨/ ٨١٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا"، رَوَاهُ الْحَارِثُ (٧) بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. [ضعيف]

- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ عِنْدَ الْبَيْهَقِي (٨). [ضعيف]

- وآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٩). [ضعيف]


(١) في "صحيحه" (١١٨/ ١٦٠٠) وهو نفس لفظ حديث الباب.
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في المطبوع "وتبقى" وما أثبتناه من المخطوط (أوب)، وانظر: "شرح النووي لمسلم" (١١/ ٣٧).
(٤) انظر: شرح الحديث (١٠/ ٧٩٢، ١٤/ ٧٩٦) من كتابنا هذا.
(٥) انظر: الحديث الآتي.
(٦) انظر: "شرح النووي لمسلم" (١١/ ٣٧).
(٧) في "مسنده" وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣٤) وقال: وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك اهـ.
(٨) في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٥٠)، ولكنه موقوف عليه.
(٩) في "صحيحه" (٧/ ١٢٩ رقم ٣٨١٤).
وقال الحافظ في "الفتح" (٧/ ١٣١) عند قوله: "فإنه ربا": يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربًا إذا شرطه، نعم الورع تركه" اهـ. قلت: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الباب، وانظر: "جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي" تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري (٢/ ٤٠٣): وأحاديث زيادته - صلى الله عليه وسلم - في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مرَّ، وفيها إقراره للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره، وحض المدين على الزيادة في الوفاء.
وستأتي آثار موقوفة تؤيد الحديث، والله أعلم.