للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ليسَ بدليلٍ [على القطع] (١) لجوازِ أن يريدَ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ يقطعُه مَنْ لا يراعي النصابَ أو بشهادةٍ على النصابِ، ولا يصحُّ إلا دونَه أو نحوَ ذلكَ.

[الشفاعة في الحدود]

٥/ ١١٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ "، ثُمّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَ سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ" مُتُّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفظُ لِمُسْلِم، وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا (٢). [صحيح]

(وعنْ عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:) مخاطِبًا لأسامةَ (أتشفعُ في حدٍّ منْ حدودِ اللهِ، ثمَّ قامَ فاختطبَ فقالَ: أيُّها النَّاسُ إنَّما أهلكَ الذينَ منْ قبلِكُم أنَّهم كانُوا إذا سرقَ فيهمُ الشريفُ تركُوه، وإذا سرقَ فيهمُ الضعيفُ أقامُوا عليهِ الحدَّ. متفقٌ عليهِ واللفظُ لمسلمٍ، ولهُ) [أي لمسلمٍ] (٣) (منْ وجْهٍ آخرَ عنْ عائشةَ: كانتِ امرأةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه فأمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يدِها).

الخطابُ في قولِه: أتشفعُ، لأسامةَ بنِ زيدٍ كما يدلُّ لهُ ما في البخاري (٤): "أنَّ قريشًا أهمَّتْهم المرأةُ المخزوميةُ التي سرقتْ، قالُوا: منْ يكلِّمُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ومَنْ يجترئُ عليهِ إلَّا أسامةُ حِبُّ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فكلَّمَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال له: أتشفعُ، الحديثَ". وهذا استفهامُ إنكارٍ وكأنهُ قدْ سبقَ علمُ أسامةَ بأنهُ لا شفاعةَ في حدٍّ.

وفي الحديثِ مسألتانِ:


(١) زيادة من (أ).
(٢) أخرجه البخاري (١٢/ ٦٧٨٨)، ومسلم (٨/ ١٦٨٨)، و (١٠/ ١٦٨٨)، وأبي داود (٤٣٧٣)، والترمذي (١٤٣٠)، والنسائي (٨/ ٧٣ - ٧٤)، وأحمد (٦/ ١٦٢)، وابن ماجه (٢٥٤٧)، والبيهقي (٨/ ٢٥٣)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٢٠١)، رقم (١٨٨٣٠)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٧٠).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) البخاري (٦٧٨٨).