للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الباب الثامن عشر] باب الهبة، والعُمْرَى، والرُّقْبَى

الهبةُ بكسرِ الهاءِ مصدرُ وهبتُ، وهيَ شرْعًا: تمليكُ عينٍ بعقدٍ على غيرِ عِوَضٍ معلومٍ في الحياةِ، ويطلقُ على الشيءِ الموهوبِ، ويُطْلَقُ على أعمَّ منْ ذلكَ.

[تسوية الأولاد في الهبة]

١/ ٨٧٦ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتهُ مِثْلَ هذَا؟ "، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَارْجِعْهُ"، وَفي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتي. فَقَالَ: "أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ "، قَالَ: لَا قَالَ: "اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ"، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

وَفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (٢) قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيرِي ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ في الْبِرِّ سَوَاءً؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ: "فَلا إِذَنْ". [صحيح]


(١) البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).
قلت: وأخرجه مالك (٣٩)، وأحمد (٤/ ٢٦٨)، وأبو داود (٣٥٤٢)، والترمذي (١٣٦٧)، والنسائي رقم (٢٥٨) و (٢٥٩)، وابن ماجه (٢٣٧٥)، والطحاوي (٤/ ٨٥، ٨٦)، وابن حبان (١١/ ٤٩٨ رقم ٥٠٩٨، ٥٠٩٩، الإحسان)، والبيهقي (٦/ ١٧٦، ١٧٧).
(٢) في "صحيحه" (٣/ ١٢٤٣ رقم ١٧/ ١٦٢٣).