للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بزَكَاتِهِ آلاتٍ للحربِ للجهادِ في سبيلِ اللَّهِ، وعلى أنهُ يَصِحُّ وَقْفُ العَرُوضِ.

وقالَ أبو حنيفةَ (١): لا يصحُّ لأنَّ العَرُوضَ تُبَدَّلُ وتُغَيَّرُ، والوقْفُ موضوعٌ للتأبيد. والحديثُ حجَّةٌ عليهِ.

ودلَّ على صحَّةِ وَقْفِ الحيوان لأنَّها قدْ فُسِّرتِ الأعتادُ بالخيلِ، وعلى جوازِ صرفِ الزكاةِ إلى صِنْفٍ واحدٍ منَ الثمانيةِ.

وتعقَّبَ ابنُ دقيقٍ (٢) العيدِ جميعَ ما ذُكِرَ بأنَّ القصةَ محتملةٌ لما ذُكِر ولغيره، فلا ينهضُ الاستدلالُ بها على شيءٍ مما ذُكِرَ.

قالَ: ويحتملُ أنْ يكونَ تحبيسُ خالدٍ إرْصَادًا وعدمَ تَصَرُّفٍ، ولا يكونُ وَقْفًا.

* * *


(١) انظر: "المبسوط" (١٢/ ٢٧: ٢٩).
(٢) انظر: "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام" له (٣/ ٣٠٣، ٣٠٤، مع حاشيتها العدة للصنعاني).