للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسنادِه [مهديًا] (١) الهجري ضعَّفَه العقيليُّ وقالَ: لا يتابعُ عليهِ، والراوي عنهُ مختلَفٌ فيهِ. قلتُ: في الخلاصةِ إنَّهُ قالَ ابن معينٍ: لا أعرفُه، وأما الحاكمُ فصحُّحَ حديثَه، وأقرَّهُ الذهبيُّ في مختصرِ المستدركِ ولم يعدَّهُ منَ الضعفاءِ في المغني، وأما الراوي عنهُ فإنهُ حوشبُ بنُ عبدلٍ. قالَ المصنفُ في التقريبِ (٢): إنهُ ثقةٌ. والحديثُ ظاهرٌ في تحريمِ صومِ عرفةَ بعرفةَ، وإليه ذهبَ يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريِّ وقالَ: يجبُ إفطارُه على الحاجِّ، وقيلَ: لا بأسَ بهِ إذَا لمْ يَضْعُفْ عن الدعاء، نُقِلَ عن الشافعيِّ، واختارهُ الخطابي والجمهورُ على أنهُ يُسْتَحَبُّ إفطارُه (٣). وأما هوَ - صلى الله عليه وسلم - فقدْ صحَّ أنهُ كانَ يومَ عرفةَ بعرفةَ مفطِرًا في حجتِه، ولكنْ لا يدلُّ تركُه الصومَ على تحريِمِه. (نعمْ) يدلُّ أن الإفطارَ هوَ الأفضلُ لأنهُ - صلى الله عليه وسلم - لا يفعلُ إلَّا الأفضلَ، إلَّا أنهُ قدْ يَفْعَلُ المفضولَ لبيانِ الجوازِ فيكونُ في حقِّه أفضلَ لما فيهِ منَ التشريعِ والتبليغِ بالفعلِ، [و] (٤) لكنَّ الأظهرَ التحريمُ لأنهُ أصلُ النَّهي.

[يكره صوم الدهر]

١٦/ ٦٥٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبدَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). [صحيح]

(وعنْ عَبدِ الله بن عَمرو - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صامَ منْ صامَ الأبَدَ" متفقٌ عليه) اخْتَلَفَ [العلماءِ] (٦) في معناهُ، قالَ شارحُ المصابيحِ: فُسِّرَ هذا من وجهينِ: أحدُهما أنهُ على معنَى الدعاءِ عليهِ زجْرًا لهُ عنْ صنيعهِ، والآخرُ على سبيلِ الإخبار. والمعنَى أنهُ بمكابدةِ سَوْرَةِ الجوعِ، وحرِّ الظمأ لاعتياده الصومَ حتَّى خفَّ عليهِ ولم يفتقرْ إلى الصبرِ على الجهدِ الذي يتعلقُ به الثوابُ، فكانهُ لم يصمْ ولم تحصلْ لهُ فضيلةُ الصوم، ويؤيدُ أنهُ للإخبارِ قولُه:


(١) في (أ): مهدي.
(٢) (١/ ٢٠٧).
(٣) انظر: "المجموع" (٦/ ٣٨٠ - ٣٨١).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١٨٦/ ١١٥٩).
(٦) زيادة من (أ).