للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يبدي ضُبُعَيْهِ. وفي النهايةِ هوَ أنْ يأخذَ الإزارَ أو البردَ ويجعلَه تحتَ إبطهِ الأيمنِ، ويلقي طرفيهِ على كتفيهِ الأيسر منْ جهتيْ صدرهِ وظهرهِ. وأخرجَ أبو داودَ (١) عن ابن عباسٍ: "اضطبعَ فكبَّرَ، واستلمَ [فكبر] (٢)، ثمَّ رملَ ثلاثةَ أطواف. كانُوا إذا بلغُوا الركنَ اليماني، وتغيَّبُوا منْ قريشِ مَشَوْا ثم يطلعونَ عليهم يرمُلون، تقولُ قريشٌ: كأنَّهم الغزلانُ". قالَ ابنُ عباسٍ - رضي الله عنه -: فكانتْ سُنَّةً. وأولُ ما اضطَّبَعُوا في عمرةِ القضاءِ، ليستعينُوا بذلكَ على الرملِ ليرَى المشركونَ قُوُّتَهم، ثمَّ صارَ سُنَّةً، ويضطبعُ في الأشواطِ السبعةِ فإذا قضَى طوافَه سوَّى ثيابَه، ولم يَضْطَبعْ في ركعتي الطوافِ، وقيلَ: في الثلاثةِ الأُولى [ألا غير] (٣).

من كبَّر مكان التلبية فلا بأس عليه

١٣/ ٧٠٧ - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). [صحيح]

(وعنْ أنسٍ - رضي الله عنه - قالَ: كانَ يهلُّ منَّا المهِلُّ فلا ينكرُ عليهِ، ويكبِّرُ منا المكبِّرُ فلا ينكرُ عليهِ. متفقٌ عليهِ). تقدَّم أن الإهلالَ رفعُ الصوتِ بالتلبيةِ، وأولُ وقتِه منْ حينِ الإحرامِ إلى الشروعِ في الإحلالِ، وهو في الحجِّ إلى أنْ يأخذَ في رمي جمرةِ العقبةِ، وفي العمرة إلى الطواف. ودلَّ الحديث على [أن] (٥) من كبَّر مكان التلبية فلا نكير عليه بل هوَ سنةٌ لأنهُ يريدُ أنسٌ أنَّهم كانُوا يفعلونَ ذلكَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم، فيقرُّ كلًّا عَلَى ما قالَه، إلَّا أن الحديثَ وردَ في صفةِ غُدُوِّهِم منْ منىً إلى عَرفَاتٍ، وفيهِ ردٌّ على مَنْ قالَ يقطعُ التلبيةَ بعدَ صبحِ يومِ عرفةَ.

١٤/ ٧٠٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: بَعَثَني النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الثَّقَلِ، أوْ قَالَ في الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْع بِلَيْل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). [صحيح]


(١) في "السنن" (١٨٨٩)، وهو حديث صحيح.
(٢) في النسخة (ب): "وكبر".
(٣) في النسخة (ب): "غير".
(٤) البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٥).
قلت: وأخرجه النسائي (٥/ ٢٥٠).
(٥) في النسخة (ب): "أنه".
(٦) البخاري (١٦٧٧)، ومسلم (١٢٩٣). =