للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إليهِ أحدٌ فهوَ أسعدُ الناسِ بظاهرِ [هذا] (١) الحديثِ وإلَّا وجبَ الخروجُ عنْ هذَا الظاهرِ في هذهِ الصورةِ ويبقَى ما عداهَا في محلِّ البحثِ.

وقدْ أخرجَ الطحاويُّ (٢) من حديثِ جابرٍ: "أن رجلًا ذبحَ قبلَ أنْ يصلِّي رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فنَهى أنْ يذبحَ أحدٌ قبلَ الصلاةِ"، صحَّحَهُ ابنُ حبَّانَ (٣)، وقدْ عرفتَ الأقْوى دليلًا منْ هذهِ الأقوالِ، وهذا الكلامُ في ابتداءِ وقتِ التضحيةِ.

[آخر وقت الأضحية]

وأما انتهاؤُه فأقوالٌ: [فعندَ] (٤) الهادويةِ العاشرُ [من يوم الحجة] (٥) ويومانِ بعدَه وبهِ قالَ مالكٌ وأحمدُ، وعندَ الشافعيِّ أن أيامَ الأضْحَى أربعةٌ: يومُ النحرِ وثلاثةٌ بعدَه. وعندَ داودَ وجماعةٍ منَ التابعينَ يومَ النحرِ فقطْ إلَّا في مِنًى فيجوزُ في الثلاثةِ الأيامِ، وعندَ جماعةٍ أنهُ إلى آخرِ يومٍ منْ شهرِ الحجَّةِ، قالَ في "نهايةِ المجتهدِ" (٦): سببُ [اختلافِهم] (٧) شيئانِ: أحدُهما الاختلافُ في الأيامِ المعلوماتِ ما هيَ في قولِه تعالَى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} (٨) الآية، فقيلَ يومُ النحرِ ويومانِ بعدَه وهوَ المشهورُ، وقيلَ: العشرُ الأُوَلُ منْ ذي الحجَّةِ.

والسببُ الثاني معارضةُ دليلِ الخطابِ في هذه الآيةِ بحديثِ جبيرِ بن مطعمٍ (٩) مرفُوعًا أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "كلُّ فِجَاجِ مكةَ منحَرٌ وكلُّ أيامِ التشريقِ ذَبْحٌ"، فمن


(١) زيادة من (ب).
(٢) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٧٢).
(٣) في "صحيحه" (١٣/ ٢٣٠ رقم ٥٩٠٩).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (١٧٧٩)، وأحمد (٣/ ٣٦٤). وهو حديث صحيح.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٤) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى: ورجالهما رجال الصحيح.
(٤) في (أ): "عند".
(٥) زيادة من (أ).
(٦) (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨) بتحقيقنا.
(٧) في (أ): "الخلاف".
(٨) سورة الحج: الآية ٢٨.
(٩) وهو حديث حسن.
أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، والبزار (٢/ ٢٧ رقم ١١٢٦ - كشف)، وابن حبان رقم (١٠٠٨ - موارد)، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٥١). وقال الهيثمي: "رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون".
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣٩).