للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جميعِهَا بالتضعيفِ إلَّا حديثَ عائشةَ. وقال عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ عنْ أبيه: ليسَ في تخليلِ اللِّحيةِ شيءٌ (١).

وحديثُ عثمانَ هذا دالٌّ على مشروعيةِ تخليلِ اللِّحيةِ، وأما وجوبُهُ فاختُلفَ فيه. فعندَ الهادويةِ يجبُ كقبلِ نباتِها، والأحاديثُ وردت بالأمرِ بالتخليلِ إلَّا أنَّها أحاديثُ ما سلِمت عن الإعلالِ والتضعيفِ، فلم تنتهضْ على الإيجابِ.

[مقدار ماء الوضوء]

١٠/ ٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيدٍ قَالَ: (إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِثُلُثَي مُدِّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعيْهِ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢)، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ (٣) [حسن]

(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن زيدٍ - رضي الله عنه - أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِثُلُثَي مُدِّ) بضمِّ الميمِ، وتشديد الدال المهملةِ. في (القاموس) (٤). مكيالٌ وهوَ رِطلانِ، أو رِطلٌ وثُلُثٌ، أو ملءُ كفَّي الإنسانِ المعتدلِ إذا ملأَهُما ومَدَّ يدهُ بهما، ومنه سُمِّيَ مُدًّا، وقد جَرَّبْتُ ذلكَ فوجدتهُ صحيحًا اهـ.


= ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. قلت: وعزاه الزيلعي في (نصب الراية) (١/ ٢٥) إلى الطبراني.
(١) وبما تقدم من أحاديث صحيحة يعلم ما في قول أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح.
وقول أبي حاتم في (العلل) (١/ ٤٥) رقم (١٠١): لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية شيء.
(٢) لم أجده في مسند أحمد.
(٣) في (صحيحه) (١/ ٦٢) رقم (١١٨)، بإسناد صحيح.
قلت: وأخرجه الحاكم في (المستدرك) (١/ ١٦١) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(٤) (المحيط) (٤٠٧).
اعلم أن المدَّ = ١ و ١/ ٣ رِطلًا بغداديًا.
الرطل البغدادي = ١٢٨ و ٤/ ٧ درهمًا.
الدرهم= ٣.١٧ غرامًا.
ويكون وزن الرِّطل البغدادي= (٤٠٨) غرامات.
المد= ١ و ١/ ٣ رِطلًا × (٤٠٨) غرامًا وزن الرِطل= (٥٤٤) غرامًا وزن المد من القمح.
انظر كتابنا: (الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية).