للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أخرجه أحمد، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ). وقدْ أخرجَ أبو داودَ (١) من حديثِ أمّ عُمَارةَ الأنصاريةِ بإسناد حسنٍ: (أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأَ بإناءٍ فيه قَدْرُ ثلثيْ مُدٍّ)، ورواه البيهقيُّ (٢) من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ. فَثُلَثَا المُدِّ هو أقلُّ ما رويَ أنهُ توضأ به - صلى الله عليه وسلم -. وأما حديثُ أنه توضأَ بثلثِ مدِّ فلا أصل له. وقد صحَّح أبو زرعةَ منْ حديثِ عائشة (٣) وجابرٍ (٤): (أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يغتسلُ بالصاعِ ويتوضأَ بالمدِّ).

وأخرج مسلم (٥) نحوه من حديث سَفيْنَةَ، وأبي داودَ (٦) منْ حديثِ أنسٍ: (توضأ منْ إناءٍ يسعُ رِطْلَينِ)، والترمذيُّ (٧) بلفظِ: (يُجْزِئُ في الوُضُوءِ رِطْلانِ)؛ وهي كلُّها قاضيةٌ بالتخفيفِ في ماءِ الوُضُوءِ، وقدْ عُلِمَ نهيهُ - صلى الله عليه وسلم - عن الإسرافِ في الماءِ، وإخبارهُ أنهُ سيأتِي قومٌ يعتدونَ في الوضوءِ، فمنْ جاوزَ ما قال الشارعُ إنهُ يجزئُ، فقدْ أسرفَ فيحرُمُ.

وقول منْ قالَ: إنَّ هذا تقريبٌ لا تحديدٌ، ما هو ببعيدٍ، لكنَّ الأحسنَ بالمتشرعِ محاكاةُ أخلاقِهِ - صلى الله عليه وسلم - والاقتداءُ به في كميةِ ذلكَ.

وفيه دليلٌ على [مشروعية] (٨) الدلكِ لأعضاءِ الوضُوءِ. وفيه خلافٌ: فمنْ


(١) في (السنن) (١/ ٧٢) رقم (٩٤).
قلت: وأخرجه النسائي (١/ ٥٨) رقم (٧٤)، وهو حديث صحيح.
(٢) في (السنن الكبرى) (١/ ١٩٦).
(٣) أخرجه أبو داود في (السنن) (١/ ٧١) رقم (٩٢)، وهو حديث حسن.
(٤) أخرجه أبو داود في (السنن) (١/ ٧١) رقم (٩٣)، وهو حديث حسن.
(٥) في (صحيحه) (١/ ٢٥٨) رقم (٥٢/ ٣٢٦).
قلت: وأخرجه الترمذي (١/ ٨٣) رقم (٥٦) وقال: حديث حسن صحيح.
(٦) في (السنن) (١/ ٧٢) رقم (٩٥).
قلت: وأخرجه البخاري (١/ ٣٠٤) رقم (٢٠١)، ومسلم (١/ ٢٥٨) رقمِ (٥١/ ٣٢٥)، والنسائي (١/ ٥٧) رقم (٧٣) بلفظ: (كان رسول اللَّهِ يتوضأ بمَكُّوكٍ وَيغْتَسِلُ بِخمْسِ مَكَاكِيِّ).
• المكوك: هو المدّ، وقيل: الصاع. والأول أشبه؛ لأَنّه جاء في حديث آخر مفسرًا بالمدِّ.
(٧) في (السنن) (٢/ ٥٠٧) رقم (٦٠٩) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وهو حديث صحيح.
(٨) في النسخة (أ): (شرعية).