للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالَ بوجوبهِ استدلَّ بهذا، ومن قالَ: لا يجبُ، قالَ: لأنَّ المأمورَ به في الآيةِ الغسلُ، وليسَ الدلكُ من مسمَّاهُ. ولعلهُ يأتي ذكرُ ذلكَ.

١١/ ٣٩ - وَعَنْهُ، أَنَّهُ رَأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأخُذ لأُذُنَيْهِ مَاءً خِلافِ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأسِهِ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ (١)، وَهُوَ عِندَ مُسْلِمٍ (٢) منْ هذا الوجه بلفظِ: (وَمَسَحَ بِرَأسِهِ بماءٍ غيرِ فضلِ يديهِ)، وهو المحفُوظُ. [إسناده صحيح]

(وعنهُ) أي عن عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ (أَنَّهُ رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يأخُذُ لأُذُنَيْهِ ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسهِ. أخرجهُ البيهقيُّ، وهوَ) أي هذا الحديث (عندَ مسلم منْ هذا الوجهِ بلفظِ: وَمَسَحَ برأسهِ بماءٍ غيرِ فضلِ يديهِ. وهو المحفوظ)، وذلك أنهُ ذكرَ المصنفُ في (التلخيص) (٣) عن ابن دقيقِ العيدِ: أن الذي رآهُ في الروايةِ هو بهذا اللفظِ الذي قالَ المصنفُ: إنهُ المحفوظُ.

وقالَ المصنفُ أيضًا: إنهُ الذي في صحيح ابن حبانَ (٤)، وفي روايةِ الترمذيِّ (٥). ولم يذكرْ في (التلخيصِ) أنهُ أخرجهُ مسلمٌ، ولا رأيناه في مسلم. وإذا كانَ كذلكَ، فأخذُ ماء جديدٍ للرأسِ هوَ أمرٌ لا بدَّ منهُ، وهوَ الذي دلَّتْ عليه الأحاديثُ، وحديثُ البيهقيِّ هذا هوَ دليلُ أحمدَ والشافعيِّ في أنهُ يُؤْخَذُ للأذنينِ ماءٌ جديدٌ، وهوَ دليل ظاهرٌ، وتلكَ الأحاديثُ التي سَلَفَتْ غايةُ ما فيها أنهُ لم يذكرْ أحدٌ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أخذَ ماءً جديدًا، وعدمُ الذكرِ ليسَ دليلًا على عدمِ الفعلِ، إلَّا أن قولَ الرواة مِنَ الصحابةِ: ومسحَ رأسَهُ وأذنيه مرةً واحدةً، ظاهرٌ في أنهُ بماءٍ واحدٍ.

وحديثُ: (الأذنانِ من الرأسِ) (٦) وإن كانَ في أسانيده مقالٌ، إلَّا أن كثرةَ


(١) في (السنن الكبرى) (١/ ٦٥) [بإسناد صحيح].
(٢) في (صحيحه) (١/ ٢١١) رقم (١٩/ ٢٣٦).
(٣) (١/ ٩٠).
(٤) في (صحيحه) (٢/ ٢٠٧) رقم (١٠٨٢).
(٥) في (السنن) (١/ ٥٠) رقم (٣٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) وهو حديث صحيح، له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، (منهم): (١) أبو أمامة (٢) أبو هريرة (٣) ابن عمر (٤) ابن عباس (٥) عائشة (٦) أبو موسى (٧) أنس (٨) عبد الله بن زيد.=