للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرِّكاز الخمس

٢٣/ ٥٨٤ - وَعَن أَبي هرَيرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: وفي الرِّكازِ) بكسرِ الراءِ، آخِرَهُ زايٌ، المالُ المدفونُ يُؤْخَذُ منْ غيرِ أنْ يُطْلَبَ بكثيرِ عملٍ (الخُمُسُ. متفقٌ عليهِ). للعلماءِ في حقيقةِ الرِّكازِ قولانِ:

الأولُ: أنهُ المالُ المدفونُ في الأرضِ منْ كنوزِ الجاهليةِ.

الثاني: أنهُ المعادنُ.

قالَ مالكٌ (٢) بالأولِ، قالَ: وأمَّا المعادنُ فتُؤْخَذُ فيها الزكاةُ لأنَّها بمنزلةِ الزرعِ، ومثلَه قالَ الشافعيُّ (٣)، وإلى الثاني ذهبتِ الهادويةُ، وهوَ قولُ أبي حنيفةَ (٤)، ويدلُّ للأولِ قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "العجماءُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخُمُسُ" أخرجهُ البخاريُّ، فإنهُ ظاهرٌ أنهُ غيرُ المعدِنِ، وخصَّ الشافعيُّ المعدِنَ بالذهبِ والفضةِ لِمَا أخرجهُ البيهقيُّ (٥): "أنَّهم قالُوا: وما الركازُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: الذهبُ والفضةُ التي خُلِقَتْ في الأرضِ يومَ خُلِقَتْ"، إلَّا أنهُ قيلَ: إنَّ هذا التفسيرَ روايةٌ ضعيفةٌ. واعتبرَ النصابَ الشافعيُّ ومالكٌ وأحمدُ عملًا بحديثِ:


(١) البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (٣/ ١٣٣٤ رقم ١٧١٠).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٤٩) والترمذي (٦٤٢) وأبو داود (٣٠٨٥)، والنسائي (٥/ ٤٤ رقم ٢٤٩٥)، وابن ماجه (٢٥٠٩)، وابن الجارود رقم (٣٧٢)، والبيهقي (٤/ ١٥٥) وأحمد (٢/ ٢٢٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، والطيالسي (ص ٣٠٤ رقم ٢٣٠٥)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٢٤٨، رقم ٦٧١، ٦٧٢). وغيرهم.
(٢) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" (ص ١١٩ - ١٢٠).
(٣) انظر: "مغني المحتاج" (١/ ٣٩٤ - ٣٩٦).
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٦٥ - ٦٨).
(٥) في "السنن الكبرى" (٤/ ١٥٢). وفي إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري الذي هو ثقة حجة، شاخ، ووقع في الهرم ولم يختلط. انظر: "الميزان" (٢/ ١٣٩ رقم ٣١٨٧)، فحديثه لا يقصر عن صلاحية التفسير، فليعلم.