للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذهِ الروايةِ المقيَّدةِ. وقدْ أخرجَ الدارقطنيُّ (١) منْ حديث سهيلِ بن أبي صالحٍ عنْ أبيهِ أنهُ قالَ: سألتُ أثنى عَشَرَ رجلًا منَ الصحابةِ عن الرجلِ يولى فقالُوا: ليسَ عليهِ شيءٌ حتَّى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ؛ فإنْ فاءَ وإلَّا طلَّقَ. وأخرجَ إسماعيلُ المذكورُ منْ حديثِ ابنُ عمرَ أنهُ قالَ: "إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ يوقفُ حتَّى يطلِّقَ ولا يقعُ عليها الطلاقُ حتى يطلِّقَ". وأخرجَ الإسماعيليُّ أثرَ ابن عمرَ بلفظِ أنهُ كانَ يقولُ: "أيما رجلٍ آلَى منِ امرأتِه فإذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ لِوقفُ حتَّى يطلِّقَ أو يفيءَ، ولا يقعُ عليها طلاقٌ إذا مضتْ حتَّى يوقفَ"، وفي البابِ آثارٌ كثيرةٌ عن السلفِ (٢) كلُّها قاضيةٌ بأنهُ لا بدَّ بعدَ مضيِّ الأربعةِ الأشهرِ منْ إيقافِ المولي، ومعنَى إيقافِه هوَ أنْ يطالبَ إما بالفيءِ أو بالطلاقِ، ولا يقعُ الطلاقُ بمجردِ مُضِيِّ المدةِ، وإلى هذَا ذهبَ الجماهيرُ وعليهِ دلَّ ظاهرُ الآيةِ إذْ قولُه تعالَى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)} (٣) يدلُّ قولُه: "سميعٌ" على أن الطلاقَ يقعُ بقولٍ يتعلَّقُ بهِ السمعُ ولو كانَ يقعُ بمضيِّ المدة [كما قاله ابن المسيب والأوزاعي وربيعة ومكحول والزهرى والكوفيون إنه يقع الطلاق بنفس مضي المدة فقيل طلقة رجعية، وقيل بائنة ولا عدة عليها] (٤) لكَفَى قولُه: "عليمٌ" لما عرفَ منْ بلاغةِ القرآنِ وأنَّ فواصلَ الآياتِ تشيرُ إلى ما دلتْ عليهِ الجملةُ السابقةُ، فإذا وقعَ الطلاقُ فإنهُ يكونُ رجْعيًّا عندَ الجمهورِ وهوَ الظاهرُ ولغيرِهم تفاصيلُ لا يقومُ عليها دليل.

[أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر]

٤/ ١٠٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ إِيْلَاءُ الْجَاهِلِيّةِ السَّنَةَ وَالسّنَتَيْنِ. فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنَّ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيْلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقيُّ (٥). [إسناده صحيح]


(١) في "السنن" (٤/ ٦١ رقم ١٤٧)، وعنه البيهقي (٧/ ٣٧٧). وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(٢) انظرها في "فتح الباري" (٩/ ٤٢٨ - ٤٢٩). وفي "الإرواء" (٧/ ١٦٩ - ١٧٢).
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٧.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٨١).