للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَعَنْهُ) أي أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ) بفتحِ المثناةِ التحتيةِ، وسكونِ النونِ، وضمِّ الشينِ المعجمةِ، مِنْ نَشَدَ الدابةَ إذا طَلَبها (ضَالَّة فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ) عقوبةً لهُ لارتكابهِ في المسجدِ ما لا يجوزُ. وظاهرُهُ أنهُ يقولهُ جَهْرًا، وأنهُ واجبٌ؛ (فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) أي: بلْ بنيتْ لذكرِ اللَّهِ والصلاةِ والعلمِ والمذاكرةِ في الخيرِ ونحوِهِ.

والحديثُ دليلٌ على تحريمِ السؤال عن ضالةِ الحيوانِ في المسجدِ، وهلْ يلحقُ بهِ السؤالُ عنْ غيرها منَ المتاعِ، ولو ذهبَ في المسجدِ؟ قيلَ: يلحقُ للعلةِ؛ وهي قولُهُ: فإنَّ المساجدَ لمْ تُبْنَ لِهذَا، وأنَّ مَنْ ذهبَ عليهِ متاعٌ فيهِ أوْ في غيرِهِ قعدَ في بابِ المسجدِ يسألُ الخارجينَ والداخلينَ إليهِ. واختُلِفَ أيضًا في تعليمِ الصبيانِ القرآنَ في المسجدِ، وكأنَّ المانعَ يمنعُه لما فيه مِنْ رفعِ الأصواتِ المنهيِّ عنهُ في حديثِ واثلةَ: "جَنبُوا مساجدَكم مجانينَكم وصبيانَكم ورفعَ أصواتِكم"، أخرجهُ عبدُ الرزاق (١) والطبرانيُّ في الكبيرِ (٢) وابنُ ماجَهْ (٣).

[يحرم البيع والشراء في المساجد]

٧/ ٢٤٢ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (٥). [صحيح]


(١) في "المصنف" (١/ ٤٤٢ رقم ١٧٢٧) مرسلًا.
(٢) (٨/ ١٥٦ رقم ٧٦٠١) وفيه العلاء بن كثير ضعيف الحديث.
(٣) في "السنن" (١/ ٣٤٧ رقم ٧٥٠) وإسناده ضعيف.
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٣٤٧ - ٣٤٨)، وأورده القاري في "الأسرار المرفوعة" (رقم ١٥٤)، والفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص ٣٧).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وانظر: "مصباح الزجاجة" (١/ ١٦٢ رقم ٢٨٤).
(٤) في عمل اليوم والليلة رقم (١٧٦).
(٥) في "السنن" (٣/ ٦١٠ رقم ١٣٢١) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ١٥٤)، والدارمي (١/ ٣٢٦)، وابن حبان (ص ٩٩ رقم ٣١٣ - الموارد)، وابن خزيمة (٢/ ٢٧٤ رقم ١٣٠٥)، والحاكم (٢/ ٥٦)، والبيهقي (٢/ ٤٤٧)، وابن الجارود، رقم (٥٦٢).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وصحَّحه الألباني في "الإرواء"، رقم (١٢٩٥).