للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لهُ لا ما جرتِ العادةُ بالإعراضِ عنهُ لِحَقَارَتهِ. وفيهِ حثٌّ علَى التورُّعِ عنْ أكْلِ ما يجوزُ فيهِ أنهُ حرامٌ.

[حكم الالتقاط]

٢/ ٨٨٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا"، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ أَوْ لأخَيكَ أَوْ لِلذئْبِ"، قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتى يَلْقَاهَا رَبُّها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

[ترجمة زيد بن خالد الجهني]

(وعنْ زيدِ (٢) بن خالدٍ الجُهَنِيِّ) هوَ أبو طلحةَ، أو أبو عبدِ الرحمنِ زيدِ بن خالدِ، نزلَ الكوفةَ وماتَ بها سنةَ ثمانٍ وسبعينَ، وهوَ ابنُ خمسٍ وثمانينَ سنةً، ورَوَى عنهُ جماعةٌ (قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم) لم يقمْ برهانٌ على تعيينِ الرجلِ، (فسأَلَهُ عن اللُّقَطَةِ) أي: عنْ حُكْمِها شَرْعًا (قالَ: اعرِفْ عِفَاصَها) بكسرِ العينِ المهملةِ، ففاءٍ، وبعدَ الألفِ صادٌ مهملةٌ، وعاءَها، ووقعَ في روايةٍ (٣) [أخرى] (٤)


(١) البخاري (٢٤٢٩)، ومسلم (١/ ١٧٢٢).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٧٠٤)، والترمذي (١٣٧٢)، وابن ماجه (٢٥٠٤)، ومالك (٢/ ٧٥٧ رقم ٤٦)، والشافعي (٢/ ١٣٧ رقم ٤٥٣ ترتيب المسند)، وأحمد (٤/ ١١٥)، وابن الجارود (رقم ٦٦٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٤)، والبيهقي (٦/ ١٨٥، ١٨٩، ١٩٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ٣٠٨ رقم ٢٢٠٧)، (٨/ ٣١٣ رقم ٢٢٠٨)، والدارقطني (٤/ ٢٣٥ رقم ١١٠)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣٠ رقم ١٨٦٠٢)، والطبراني في "الكبير" (٥/ ٢٥٠ - ٢٥٣ رقم ٥٢٤٩ - ٥٢٥٨) وغيرهم.
(٢) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٢٨٤ رقم ١٨٣٢).
(٣) أخرجها البيهقي (٦/ ١٩٣) وعزاها الحافظ في "الفتح" (٥/ ٨١) لعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -، والحديث في صحيحَي البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣) بدون هذه اللفظة.
(٤) زيادة من (أ).