للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوليدةَ منْ ولائِدِهم في مجالسهِم إذا زنتْ، قالَ الشافعيُّ (١): كانَ ابنُ مسعودٍ يأمرُ بهِ وأبو برزةَ يحدُّ وليدتَهُ.

متى تُحد الحامل؟

٨/ ١١٣٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبيَ - صلى الله عليه وسلم - وَهيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيَّهَا. فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بهَا" فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمّ أَمَرَ بهَا فَرُجمَتْ، ثُمّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى؟ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]

(وعنِ عمرانَ بنِ حصينٍ أنَّ امرأةً منْ جُهَيْنَةَ) هي المعروفةُ بالغامديةِ (٣) (أتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهيَ حُبْلَى منَ الزِّنَى فقالتْ: يا نبيَّ اللهِ أصبتُ حدّاً فأقمْهُ عليَّ، فدعا نبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وليَّها فقالَ: أحسنْ إليها فإذا وضعتْ فائْتِني بها، ففعلَ، فَأَمَر بها، فَشُكَّتْ) مبنيٌّ للمجهولِ أي شُدَّتْ ووردَ في روايةٍ (عليْها ثيابُها ثمَّ أمرَ بها فرُجِمَتْ ثمَّ صلَّى عليْها، فقالَ عمرَ: تصلي عليْها يا رسولَ اللهِ وقدْ زنتْ؟ فقالَ: لقدْ تابتْ توبةً لو قُسِّمَتْ بينَ سبعينَ منْ أهلِ المدينةِ لوسعتْهم، وهلْ وجدْتَ أفضلَ مِنْ أنْ جادتْ بِنَفْسِها للهِ تعالى. رواهُ مسلمٌ).


(١) في "الأم" (٦/ ١٤٦).
(٢) مسلم (٢٤/ ١٦٩٦). قلت: وأخرجه أبو داود (٤٤٤٠، و ٤٤٤١)، والترمذي (١٤٣٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي (١٩٥٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٨/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٧٥ و ٤٧٦ و ٤٧٧ و ٤٧٨ و ٤٧٩)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٢٥ - ٣٢٦ رقم ١٣٣٤٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٢٥).
(٣) أخرج حديث رجم الغامدية مسلم في "صحيحه" (٢٣/ ١٦٩٥)، من حديث عبد اللهِ بن بريدة عن أبيه. وانظر: "الدراري المضيئة" الشوكاني (٢/ ٣٤٧) بتحقيقنا.