للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أقطَعَ الزبيرَ حُضْرَ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ الضادِ، فراءٍ (فرسِهِ) أي: ارتفاعُ فرسه في عَدْوِهِ (١)، (فأجْرَى الفرسَ حتَّى قامَ، ثمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فقالَ: أعطوهُ حيثُ بلغَ السَّوْطَ. رواهُ أبو داودَ، وفيهِ ضَعْفٌ)، لأنَّ فيهِ العمريَّ المكبرَ وهوَ عبدُ اللَّهِ (٢) بنُ عمرَ بن حفصٍ بن عاصمٍ بن عمرَ بن الخطاب، وفيهِ مقالٌ، وأخرجَهُ أحمدُ (٣) منْ حديثِ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، وفيهِ أن الإقطاعَ كانَ منْ أموالِ بني النَّضَيْرِ (٤). قالَ في "البحرِ" (٥): وللإمامِ إقطاعُ المواتِ لإقطاعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الزبيرَ حُضْرَ فرسِهِ، ولفِعْلِ أبي بكرٍ وعمرَ.

[اشتراك الناس في الماء والنار والكلأ]

٩/ ٨٧٢ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلأ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٧)، وَرِجَالُهُ ثُقَاتٌ. [شاذ بلفظ الناس، وصحيح بلفظ المسلمون]


(١) انظر: "القاموس المحيط" (ص ٤٨١).
(٢) قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أحمد: صالح لا بأس به، وقال ابن عدي: هو في نفسه صدوق، وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار، فلما فحش خطؤه استحق الترك، وقال النَّسَائِي: ليس بالقوي، وقال ابن المديني: ضعيف. انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٤٦٥). وهو المكبر والمصغر أخوه عبيد اللهِ.
(٣) لم أجد في مسند الإمام أحمد من مسند أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّهُ عنها إلا مثل ما قدمنا أنه في صحيح البخاري وهو في "المسند" (٦/ ٣٤٧).
(٤) لم أجد في أي من الروايات كون الإقطاع كان من أموال بني النضير إلا ما أخرجه البخاري معلقًا مرسلًا في (٣١٥١) قال: وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير".
(٥) "الزخار الجامع لمذاهب الأمصار" (٤/ ٧٦).
(٦) في "المسند" (٥/ ٣٦٤).
(٧) في "السنن" (٣/ ٧٥٠ رقم ٣٤٧٧).
وهو في المسند والسنن بلفظ: "المسلمون"، وقال الألباني في "الإرواء" (٦/ ٨): لقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه اللهُ تعالى فأورد الحديث في "بلوغ المرام" باللفظ الشاذ: - يعني "الناس" بدل "المسلمون" - من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له عندهما البتة، فتنبَّه. اهـ.=