للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في آل عمرانَ (١) - عوضًا عن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ". وفيهِ دليلٌ على جوازِ الاقتصارِ على آيةٍ من وسطِ السورةِ.

[الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة]

١١/ ٣٤٣ - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). [صحيح]

(وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفجرِ اضطجعَ على شقِّهِ الأيمنَ. رواهُ البخاريُّ).

العلماءُ في هذهِ الضَّجْعةِ بينَ مفرِطٍ ومفرِّطٍ ومتوسطٍ: فأفرطَ جماعةٌ مِنْ أهلِ الظاهرِ منهُم ابن حزم (٣)، ومن تابعه فقالوا بوجوبها، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعلهِ المذكورِ في هذا الحديثِ، ولحديثِ الأمرِ بِها في حديثِ أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا صَلَّى أحدُكم الركعتينِ قبلَ الصبحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلى جنبهِ الأيمنِ"، قال الترمذيُّ (٤): حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وقالَ ابنْ تيميةَ: ليسَ بصحيحٍ، [لأنَّه تفردَ به] (٥) [عبدُ الواحد بنُ زيادٍ] (٦) وفي حفظهِ مقالٌ.


(١) سورة آل عمران: الآية ٦٤.
(٢) في "صحيحه" (٣/ ٤٣ رقم ١١٦٠).
قلت: وأخرجه مسلم (٧٤٣)، وأبو داود (١٢٦٢)، وابن ماجه (١١٩٨)، وأحمد (٦/ ٢٥٤).
(٣) في "المحلَّى بالآثار" (٢/ ٢٢٧ رقم المسألة ٣٤١).
(٤) في "السنن" (٢/ ٢٨١ رقم ٤٢٠)، وهو حديث صحيح.
وقال الألباني في تعليقه على "المشكاة" (رقم ١٢٠٦): إسناده صحيح، ومن أعلّه فما أصاب، كما بيّنته في "التعليقات الجياد".
قلت: وأخرجه أبو داود (٢/ ٤٧ رقم: ١٢٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٣/ ٤٦٠ رقم ٨٨٧)، وابن حبان في "الإحسان" (٤/ ٨١ رقم ٢٤٥٩)، وابن خزيمة (٢/ ١٦٧ رقم ١١٢٠)، وغيرهم.
(٥) في (أ): "لأن فيه".
(٦) في المخطوط (أ) و (ب): "عبد الرحمن بن زياد"، والصواب ما أثبتناه. انظر المراجع المتقدمة، وكذلك "الميزان" للذهبي (٢/ ٦٧٢ رقم ٥٢٨٧).