للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[العقد الموقوف الذي لنفذ بالإجازة]]

٣٩/ ٧٧٤ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَريَ بهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بالْبَركَةِ في بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) إلَّا النَّسائيَّ. [صحيح]

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢) في ضِمْن حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ (٣) لَفْظَهُ.

وَأَوْرَدَ التِّرْمذِيُّ (٤) لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حكيمِ بْنِ حِزَامٍ.

(وعنْ عروةَ البارقيِّ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاهُ دينارًا يشتري بهِ أضحيةً أوْ شاةً، فاشتَرى بهِ شاتينِ، فباعَ إحداهمُا بدينارٍ فأتاهُ بشاةٍ ودينارِ، فدَعا لهُ بالبركةِ في بيعهِ، فكانَ لو اشتَرَى ترابًا لربحَ فيهِ. رواة الخمسة إلا النسائيَّ، وقدْ أخرجَهُ البخاريُّ ضمنَ حديثٍ، ولم يَسُقْ لفظَه، وأوردَ لهُ الترمذيُّ شاهدًا منْ حديثِ حكيمِ بن حزامٍ). الحديثُ في إسنادهُ سعيدُ بنُ زيدٍ (٥) أخُو حمَّادٍ مختلفٌ فيهِ. قالَ المنذريُّ، والنوويُّ: إسناده حسنٌ (٦) صحيحٌ. وفيهِ كلامٌ كثيرٌ. وقالَ المصنفُ (٧): "الصوابُ أنهُ متصلٌ في إسنادهِ مُبْهَم". وفي الحديثِ دلالةٌ على أن عروةَ شَرَى ما لمْ يوكَلْ


(١) أبو داود (٣٣٨٤)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، وأحمد (٤/ ٣٧٦).
(٢) في "صحيحه" (٣٦٤٢).
(٣) بل بلفظه، قلت: وأخرجه الشافعي (٢/ ١٠٤ البدائع)، والبغوي (٨/ ٢١٨ رقم ٢١٥٨)، والبيهقي (٦/ ١١٢).
(٤) في "سننه" (١٢٥٧) وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام.
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٣٨٦) وفي سنده مجهول، والبيهقي (٦/ ١١٢، ١١٣) مثله.
(٥) هذا ما علَّله به البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١١٢) وتابعه عليه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٥).
قلت: لم يتفرَّد به سعيد بن زيد وإنما تابعه هارون بن موسى المقرئ الأعور، أخرجه الترمذي (١٢٥٨) وهو من رجال الشيخين.
(٦) ذكره الحافظ في "التلخيص الحبير" (٣/ ٥).
(٧) انظر: "التلخيص" (٣/ ٥).