(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ١١٣). (٣) في "سننه" (٣٥٠٣). (٤) في "سننه" (١٢٣٢، ١٢٣٣) وحسَّنه. (٥) في "سننه" (٤٦١٣). قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢١٨٧)، وأحمد (٣/ ٤٠١، ٤٠٣)، وابن الجارود (٢/ ١٨٢ رقم ٦٠٢)، والبيهقي (٥/ ٢٦٧، ٣١٧، ٣٣٩) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه -، وهو حديث صحيح، وقد صحّحه الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٣٢ رقم ١٢٩٢). (٦) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ١١٣). (٧) انظر: "حاشية رد المحتار" (٤/ ٥٠٥). (٨) في (أ): "وقال". (٩) في (أ): "مالك". (١٠) انظر: "بداية المجتهد" (٤/ ١٠٨) بتحقيقنا، وقد ساوى فيه - عند مالك - بين البيع والشراء بثمن المثل بنقد البلد جوازًا، وأيضًا في عدم الجواز إن باع نسيئة أو بغير نقد البلد أو بغير ثمن المثل.